١ ـ ما رواه في يب بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى ثقة أو ابن خالد) عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن أبي الوليد (حفص بن سالم البجلي ثقة) (واسمه واخدته ثقة له أصل) قال سألت أبا عبد الله ﷺ : عن الصلاة ، أقوم أيّ المؤذّن أقوم أعدّل الصلاة في أرجلهم أو الجلوس حتى يجيء إمامهم ؟ قال : و لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا فلينقص حيث يقوم رجل من القوم فيقدّم»(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله ﷺ . . . وذكر مثله .
٢ ـ ما رواه التهذيبين أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن بن علي بن فضال (الفطحي ثقة) عن الحسن بن علي (بن فضال ثقة) عن الحكم (بن مسكين) (موثق لأنه يروي عنه ابن أبي عمير وأبي بصير وأبو الزبير ويروي عنه في الفقيه مباشرة) عن معاوية بن شريح (موثق لأنه يروي عنه صفوان بسند صحيح) عن أبي عبد الله ﷺ ﴾ في حديث ، قال : و إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقام الناس في الصلاة جماعة عند ذلك يقرأ خاتمة الكتاب آمين قال : و لا ينتظر إلا الإمام أن قام ، فإن كان الإمام جاء فلينقص أرجلهم ويقدّموا ويقدّموا واحدهم بعضهم وبعضهم»(٢) موثقة السند .
وأمّا المكروهات فأمور أيضاً :
أحدها : يُكره وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف(٢٠٦) ، نعم لو امتلأت الصفوف فلا يُكره ذلك .
(٢٠٦) وذلك بالإجماع ، والظاهر أنّ دليلهم هو ما رواه في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي (موثق عندنا) عن السكوني (موثق عند) عن أبي عبد الله ﷺ ﴾ في زيادة السكوني عن جعفر عن أبيه ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ : قال رسول الله ﷺ : و لا تكوننّ في العَكَل»(٣) قلت : وما العَكَل يا أبتاه ؟ قال : أن تُصلّي
(١) ئل ب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٩ .
(٢) ئل ب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٩ .
(٣) أن منتهى المطلب وتذكرة الشيعة وجمع الأحكام ومدارك الأحكام المشهورة من نقل في يب واردة البيضاء . وهو على التحليل أي شيء يصلّي التحليل ، والمراد منه هنا ما على فيه من ثم رجل أو ثوب .
وفي دعائم الإسلام والمدارك نسخ تتلّق على المخططين من النكال والمطبوع : العَكَل ، الجمع المُهَكَل .
٣٥٦
‹