خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يُمكن الدخول في الصفّ وقام في حذاء الإمام أجزأه ، وإن هو عاند الصفّ فُسدت عليه صلاته»(١) موثقة السند ، و لا بد من حمل هذا النهي وهذا الفساد على الكراهة وذلك للسيرة المتشرّعة على الإقدام على الوقوف في الصفّ الأخير مع عدم وجود محل في الصفوف الأمامية بلا أيّ زجر من أحد ، ولو كان ذلك حراماً لورتنا فيه روايات كثيرة توضّح ذلك لأنه ﴾ في فعل ابتلاء كثير الناس . على أنه ورد و في يب بإسناده عن سعيد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل (بن كثير الصيرفي الأزرق ، ضعيف يُرمى بالغلو) قال إنّه إنّ كتاب وسائل) عن أبي الصباح الكناني ، إبراهيم بن نُعَم في صحّ ثقة)(١) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : و لا بأس إنّما يَبدُ واحداً بعد واحد ﴾(٢) موثقة السند . ورواها الصدوق في علل الشرائع عن أبيه عن سعد مثله إلا أنه قال و إنّما يَبدُ الصفوف» .
٢ ـ وما رواه في الفقيه بإسناده عن موسى بن بكر (ثقة بوثّق ثروات صفوان بن يحيى عنه إنّ كثير عنه ﴾ في الفقيه)(١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ في الرجل يقوم في الصفّ وحده ، قال : و لا بأس إنّما يَبدُ واحداً بعد واحد ﴾(٣) أنه يصحّح سنده لأكثر من سبب لكون (الفقيه) يرويها عن موسى بن بكر مباشرة ، فإن وقع عيسى نوع جواز وقوف الرجل في الصفّ الواحد في صفه لوحده ، وذلك لقول الإمام ﷺ ﴾ و لا بأس ، إنّما يَبدُ واحداً بعد واحد ﴾ وذلك في الركعة الثانية ، كما رواها في الفروع عن موسى بن جعفر ﷺ عن أحمد بن محمد بن عيسى ، موثقة السند ، إذن هو خبر يفيد أنه لا بأس بأن يَبدُ على كلّ الصفوف وقف على كلّ الصفوف وهذه يقتضي أنه لا حرج في تجاوز الصفوف والوقوف في يَبدُ الأخر ، وقد يَبدُ خلف الصفوف .
وقال الني علي مسئوله الوسائل ، أو القصور ، العَكَل ، والظاهر أنها لصحيح ﴾ في يب : العَكَل وهو الني الني علي في الخلق (وفي الني علي علي ثقة)(١٧٥) أنه .
وقال في جمع البحرين : وفي نسخة العَكَل . قال (المنجد) العَكَل السلكل بالكسر الني علي في الخلق علي أحدها الخلق ، ومنه قُيل وعكل تسكل ، إذا كان زادهُ ، .
(١) ئل ب ٤٨ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٦٠ .
(٢) ئل ب ٤٧ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٥٩ .
(٣) ئل ب ٤٧ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٥٩ .
٣٥٧
‹