فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٥٨ من ٣٩٩

إذن إن كان هناك مكان في الصفوف الأمامية فإنه يجوز له أن يقف في صفّ خلفي لوحده ولكنه مكروه ، بناء على ذلك جمعنا بمضمون الروايات السابقة .

أمّا إن لم يجد مكان في في الصفّ في يقف به ، فإنه يجوز له أن يقف خلف الصفوف من دون كراهة شرعية ، فقد روى في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح (ثقة) عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ في الرجل يصلّي خلف الصفّ في صفّ وحده فلا يقف في الأخرين (ثقة في إنّ السند)(١) قال أنه ﷺ : إن سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يدخل المسجد يصلّي مع الإمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : و نعم ، لا بأس به»(١) صحيحة السند ، نكتفي ورواها في يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ في الرجل يصلّي خلف الصفّ وحده ؟ قال : و لا بأس»(٢) في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده خلف من صلّى به ؟ قال : و نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام»(٢) ورواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يحيى بن أبي عمران عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، موثقة السند ، إذن هو خبر بين أنه لا حرج في تقدّم على كلّ الصفوف وقف على كلّ الصفوف ، وهذه تقتضي أنه لا حرج في تجاوز الصفوف والوقوف في يَبدُ الأخر ، وقد يَبدُ خلف الصفوف .

* * * * *

الثاني : يُكره التغافل بعد شروع المؤذّن في الإقامة(٢٠٧) .

(٢٠٧) هذا هو المشهور ، قال في الخدائق وغيرها ، وكنّا قد تعرّضنا لبعض جوانب هذه المسألة سابقاً في ٢٧ وكتلوها الثلاثة :

١ ـ روى في الفقيه بإسناده الصحيح عن عمر بن يزيد (ثقة له كتاب) عن أبي عبد الله ﷺ في الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت قال الفريضة (قد روتها له كتاب)(١) ، و ما هذا الوقت ؟ قال : و إذا أخذ المُقيم في الإقامة ، أقول : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ؟ قال : و فالمُقيم الذي يصلّي معه»(٢) قال (في الفقيه و إنّما الإقامة

(١) ئل ب ٥٧ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٥٩ .

(٢) ئل ب ٥٧ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٥٩ .

٣٥٨