سلمة (بن الخطاب موثق على عندي) عن سليمان بن سماعة (الخزاعي ثقة يروي عنه سلمة بن عمه (عاصم بن سليمان البصري الخوّاص ثقة) عن جعفر عن أبيه عن آبائه ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال : و من صلّى بقوم فأغمض نفسه بالدعاء فقد خانهم»(١) مصحّحة السند ، والرواية شاملة لما إذا كان أصل الدعاء بالمأثور بصيغة الإفراد ، إلا إذا كان الدعاء بآية قرآنية من قبيل ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾(١) .
٢ ـ وقال (الفقيه) عن عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد (إنّ الني الرازي أي من الني علي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن محمد بن الحسن الأشعري (بن جميد الني عن القشر في كتاب)(٢) عن (عبد الله بن ميمون) عن (القداح ثقة له كتاب) عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : و إذا أمّ أحدكم فليُجوّز ، فإنه يُجزب عن الدعاء»(١) ضعيفة السند ، ورواها الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون القداح مثله .
* * * * *
الرابع : يُكره التكلّم أثناء الإقامة للصلاة(٢٠٩) وتشتد الكراهة بعد قول قد قامت الصلاة) ، وتشتد الكراهة جداً بعد الإنتهاء من الإقامة ، وتشتد الكراهة في صلاة الجماعة إلا أن لا يكون المأموم ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
(٢٠٩) وذلك للروايات وهي على عدّة طوائف :
الأولى تفيد الممنوعية إذا انتهت الإقامة من قبيل :
١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ﷺ : و لا تكلّم إذا أقمتَ الصلاة ، فإنك إذا
(١) هو من سواء الرزّق له كتب ، كان ضعيفاً في الحديث ، كثيره يروي عنه الأعلام مثل محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ﴾ في أحمد بن إدريس وأحمد بن محمد بن الني علي يروي عنه عمر بن أبي قتيبة وله أصل كثير عدد أن يروي عنها الأعلام يهم الني علي بهول قبيلاً عنه ، (انظر) .
(٢) ئل ب ٧١ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٧٢ وئل ب ٤٠ من أبواب الدعاء ح ٢ ص ١١٤٥ .
(٣) أنه يستبد الني الني الوليد إنّه إنّ ثقة .
(٤) ئل ب ٤٤ من ٧٠ من أبواب السلام ح ١ ص ٥٤٥ .
٣٦٠
‹