فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٦٠ من ٣٩٩

سلمة (بن الخطاب موثق على عندي) عن سليمان بن سماعة (الخزاعي ثقة يروي عنه سلمة بن عمه (عاصم بن سليمان البصري الخوّاص ثقة) عن جعفر عن أبيه عن آبائه ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال : و من صلّى بقوم فأغمض نفسه بالدعاء فقد خانهم»(١) مصحّحة السند ، والرواية شاملة لما إذا كان أصل الدعاء بالمأثور بصيغة الإفراد ، إلا إذا كان الدعاء بآية قرآنية من قبيل ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾(١) .

٢ ـ وقال (الفقيه) عن عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد (إنّ الني الرازي أي من الني علي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن محمد بن الحسن الأشعري (بن جميد الني عن القشر في كتاب)(٢) عن (عبد الله بن ميمون) عن (القداح ثقة له كتاب) عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : و إذا أمّ أحدكم فليُجوّز ، فإنه يُجزب عن الدعاء»(١) ضعيفة السند ، ورواها الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون القداح مثله .

* * * * *

الرابع : يُكره التكلّم أثناء الإقامة للصلاة(٢٠٩) وتشتد الكراهة بعد قول قد قامت الصلاة) ، وتشتد الكراهة جداً بعد الإنتهاء من الإقامة ، وتشتد الكراهة في صلاة الجماعة إلا أن لا يكون المأموم ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .

(٢٠٩) وذلك للروايات وهي على عدّة طوائف :

الأولى تفيد الممنوعية إذا انتهت الإقامة من قبيل :

١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ﷺ : و لا تكلّم إذا أقمتَ الصلاة ، فإنك إذا

(١) هو من سواء الرزّق له كتب ، كان ضعيفاً في الحديث ، كثيره يروي عنه الأعلام مثل محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ﴾ في أحمد بن إدريس وأحمد بن محمد بن الني علي يروي عنه عمر بن أبي قتيبة وله أصل كثير عدد أن يروي عنها الأعلام يهم الني علي بهول قبيلاً عنه ، (انظر) .

(٢) ئل ب ٧١ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٧٢ وئل ب ٤٠ من أبواب الدعاء ح ٢ ص ١١٤٥ .

(٣) أنه يستبد الني الني الوليد إنّه إنّ ثقة .

(٤) ئل ب ٤٤ من ٧٠ من أبواب السلام ح ١ ص ٥٤٥ .

٣٦٠