تكلّمتَ أعدتَ الإقامة»(١) صحيحة السند ، وهي تفيد شدّة كراهة التكلّم بعد انتهاء الإقامة وكأنّ الإنسان صار في طاعة الصلاة ، ومثلها ما بعدها .
٢ ـ وقال الفروع عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع عن صالح بن عقبة (مهمل التوثيق إلا أنه له أصل يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو زيد موثق) عن أبي هارون المكفوف (مجهول) عن أبي عبد الله ﷺ : و إذا أبي هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمتَ فلا تكلّم ولا تُومِ»(٢) ضعيفة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
وطائفة تُجيز التكلّم مطلقاً من قبيل :
١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن سعيد عن محمد بن سنان (موثق عندي) عن عبد الله بن مسكان (ثقة فيه من أصحاب الإجماع) عن محمد (بن علي) الحلبي قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامة ؟ قال : و لا بأس»(٣) مصحّحة السند .
٢ ـ وقال يب بإسناده عن سعيد عن الحسين (بن أبي الخطاب) عن جلل من الحديث الصحيح إنّ من سعيد عن أحمد بن أبي عمير عن جعفر بن جابر (موثق عن مهمل) عن أبي عبد الله ﷺ قال أنّ أبي إنّ في عثمان عن جعفر بن جابر أنّ عبد الله ﷺ عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : و نعم»(٤) صحيحة السند .
٣ ـ وقال يب أيضاً عن سعيد عن جعفر بن جابر عن شعيب عن أبي الحسن (ثقة في يب وقال أكثر كتب أصحابنا ، في الإستبصار ، عن شعيب عن شهاب قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : و لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء»(٥) ورواها في الإستبصار بإسناده عن جعفر بن شهاب مثله ، وقد ينحدّ في كلّ كتاب الواقي بإسناده عن جعفر بن شعيب عن أبي الحسن وبعض إنّ شهاب مثله . إلا أنه إنّ رواية واحدة جعفر بن شعيب عن أبي الحسن في شهاب وما لم أجد له أيّ رواية
(١) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ص ٦٢٩ .
(٢) إخلتنا في كتاب التوحيد أو نوم ، (في) الكافي و نوم» وفي يب التوحيد في منتهى المطلب ومستند الشيعة ، وقد غيرها على لا تكلّم» ولكتلت إنّ السائق هو الني علي بالني علي قتيلاً تشبه بالني علي .
(٣) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ص ٦٢٨ .
(٤) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ص ٦٢٩ .
(٥) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ص ٦٢٩ .
(٦) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ص ٦٢٩ .
٣٦١
‹