عن الحسين بن شهاب ، فيكون الني الحسين بن شهاب كأنه مجهول كأنه يقرّب صحّة عمرو بن أبي نصر عن الحسين بن شهاب عن أبي عبد الله ﴾ في (السراج) نقلاً عن الني محمد بن علي بن عمرو بن أبي نصر ، وقد لا تفيد ما تقدّم عن أبي عبد الله ﷺ .
٤ ـ ورواها الشيخ بإسناده عن إدريس في آخر (السراج) نقلاً عن الني محمد بن علي بن عمرو بن أبي نصر عن جعفر بن شعيب عن عبيد ، نقلاً عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ﷺ : أيتكلّم الرجل بعدما تُقام الصلاة ؟ قال : و لا بأس»(١) وهي تفيد جواز التكلّم حتى بعد الإقامة ، وبإجمع بين هذه الطائفة والسابقة بتأكّد الكراهة .
وطائفة تُفصّل في الجواز بين الأذان والإقامة من قبيل :
١ ـ ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (أبي أيوب) عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : أيتكلّم الرجل في الأذان ؟ قال : و لا بأس وأمّا في الإقامة فلا»(٢) ورواها الكليني عن الحسين بن سعيد ، الصحيح ، مثله ، وقد يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ﷺ : أيتكلّم الرجل في الأذان عن عثمان عن أبي عبد الله ﷺ»(٢) وهي تفيد إنّ من عمرو بن أبي نصر التكلّم في الأذان وعدم الكراهة في الإقامة ، ولكنّها لا تُقيم في عدم في الإقامة هذا أنّ التكلّم بعد الإقامة شدّة الكراهة في الإقامة ، وكأن من يقيم قد صار في طاعة الصلاة .
وطائفة تُفصّل بين وجود إمام وعدم وجود إمام مع وجود إمام لم يكره التكلّم إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة) ، أمّا قبل ذلك ملا كراهة ، وأمّا إذا لم يكن لهم إمام فلا بأس أن يتكلّموا إذا مقدار تقدّم يا فلان ، وذلك من قبيل :
١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ أنه قال : و إذا أقمتَ الصلاة فلا تتكلّم على الإمام ولأهل المسجد إلا في تقديم إمام»(٤) صحيحة السند ، وهي تفيد شدّة كراهة التكلّم على الإمام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام .
٢ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله ﷺ : و الحسين بن زرارة (إنّ عبد الحضري بن زهير) في عن سماعة (بن مهران ثقة) قال قال أبو عبد الله ﷺ : و إذا أقام
(١) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧ ص ٦٢٩ .
(٢) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ص ٦٢٩ .
(٣) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ص ٦٢٩ .
(٤) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٨ ص ٦٢٨ .
(٥) في يب وغيره يَدّعى عن (الفقيه) واردة البيت توضّح البهائي وكشف اللثام والتذكرة الناصرة وجمع الأحكام ومدارك الأحكام من نقل في يب واردة البيضاء في إنّ النوع البروجردي والمنتجح في شرح المهتمة الشيخ
٣٦٢
‹