المؤذّن الصلاة حرّم التكلّم إلا أن يكون القوم ليس يُعرَف لهم إمام»(١) موثقة السند ، وقد يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المؤذّن أيتكلّم وهو يؤذّن ﴾ قال : و لا بأس حين»(١) يقرأ من أذانه و»(٢) .
٣ ـ وقال التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حسين بن عثمان (موثق) عن (عبيد ، ثقة) ابن مسكان (ثقة من أصحاب الإجماع) عن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يتكلّم في الإقامة ؟ قال : و نعم ، فإذا قال المؤذّن (قد قامت الصلاة) حرّم التكلّم على أهل المسجد إلا أن يكوزوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان»(٣) مصحّحة السند ، وهي أيضاً تُفيد كراهة التكلّم بعد قول المؤذّن (قد قامت الصلاة) إلا بمقدار تقدّم يا فلان .
* * * * *
وطائفة تفيد بكراهية التكلّم بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح وهي :
ما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو (مجهول) وأبي بن مالك (بن عثمان) عن أبي عبد الله ﷺ جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه ﴾ في وصية النبي لعلي»(٥) ، أنه
محمد الني التسديري بقوله الفقيه والصادق ومدارك الفقيه والخوّة ومستدرك سفينة البحار : و إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد . . .
وفي الإستبصار : إذا قام المؤذّن الصلاة فقد . . .
وفي منتهى المطلب ومصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع للوحيد البهائي : و إذا قام المؤذّن في الصلاة فقد . . .
وفي ابن الجائز (وفي نسخة) إذا أقام المؤذّن قد قامت الصلاة فقد . . .
(١) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٨ ص ٦٢٨ .
(٢) ئل ب ٧ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ص ٦٢٩ .
(٣) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ص ٦٢٩ .
(٤) ئل ب ١٠ من ٧٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ص ٦٢٩ .
(٥) في الشيخ الصدوق في (الخصال ، حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا أبي حامد قال حدثنا أبي يزيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا أنس بن محمد أبي مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه قال في وصية النبي ﷺ له ، يا علي ، درعنا الخطاب الفصل من النوع والجمع التي تتعلّق في سبيل الله .
٣٦٣
‹