للصحّة والوجوب التخييري ، والسبعة للوجوب التعييني العيني كما أتى به الشيخ الطوسي ، ويمكن أن يقال ، إنّه أمّا الخبر واخبر التالي كلاهما للفضل بن عبد الملك ، والمذكور في الخبر التالي هو خمسة ، والذكر في هذا قرينة فيما يكون الإمام منهم(١) إذ قال في هذا الخبر الأوّل خمسة ، وخمسة وكأن التزييد تمّ من الراوي ، فقد روى في التهذيبين بإسناده ، الصحيح ، عن أبي أيوب عن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك أنّه سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول ، إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لكان الخطبتان(٢) صحيحة السند . وهي تدلّ على قول المشهور وأنّ خمسة .
٣. وقد التقبه بإسناده ، عن أبي عبد اللهﷺ (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ في صلاة العيدين ، إذا أمّ القوم خمسة أو سبعة فإنّه يجمع لهم ويصلّي بهم صلاة العيد إذا اجتمعوا في يوم الفطر بهذا(٣) صحيحة السند . مع الفقيه المتطلبي بُعمل المشهور المراد التزييد فيه في كونه من الراوي ، وأنّ كلام الإمامﷺ « خمسة أو سبعة » خمسة أو سبعة ... المراد التزييد .
وحملة الشيخ في كون الخمسة شرطاً للصحّة والسبعة شرطاً للوجوب ، وردّ عليه أنّ الصحّة « يجمعون » و جملة « يجمعون » و موضع الإفتاء ، وظاهرها للوجوب ، هذا مضافاً إلى أنّه شرط للوجوب أتى التقدّم برأياً به ... إن يراد به الوجوب الذي بحسب أحد شقّي قبل لمقدّم برأياً به ... إن يراد به الوجوب الذي بحسب أحد شقّي ... إن يراد به الإمام ناظر إلى كون الخمسة شرطاً للصحّة والسبعة شرطاً للوجوب ، ومضمناً أنّ بقوله إلى الإمام ، وتارة أخرى لمقدّم الإمام ، فيكون الإمام ناظر إلى أنّ الخمسة كافٍ ولو الإمام منهم .
٤. وقد الدعائم ٢٢٤ عن جعفر بن محمد بن آبائه أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة فصاعداً مع إمام في مصر ، صلّوا لهم(٤) أن يجمعوا(٤) .
(١) راجع ... ٢ من أبواب صلاة الجمعة ٦ ص ٨ .
(٢) راجع ... ٢ من أبواب صلاة الجمعة ٦ ص ٨ .
(٣) في نسخة الدعائم ج ١ ١٨٧ ، وفي جامع أحاديث الشيعة ٦ ... من أبواب صلاة العيد .
(٤) راجع ... ٤ من أبواب صلاة العيد ج ٦ ، نسخة ص ٢٠١ ، وفي نسخة أخرى ص ٢٤٢ .
‹