٥ . وقد يب بإسناده معه عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن أبيه (محمد بن عيسى عن عمّه عن علاء) عن محمد بن عثمان عن عثمان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع) قال : « إذا صليّت وأنت في المسجد فتقام الصلاة فإن شئت خارجٍ ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً »(١) صحيحة السند ، ورواها في الفقيه بإسناده معه عن الحلبي عن أبي عبد الله(ع) صحيحة السند .
٦ . وفي الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر(ع) في حديث ، قال : ولا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاةً أخرى »(٢) صحيحة السند .
وعلّمه يستفاد من قوله(ع) « فإنّ له صلاةً أخرى » وفرادى فيما لو أراد إعادتها نحو الأفضل لئلّا أجمعت إليه إجماع استحباب إعادة الصلاة وفرادى فيما لو أراد إعادتها ، وهذا منها لا يخفى للنية الثانية في المسجد ، لكنّا رينا لا نتحرّج عن الإعادة بذلك لأنّه ولو ذكر من احتمال أن يصلّي ثم تقام جماعة عندنا ولا فرادى بذلك لأنّ ما في القطع والقطين عندنا في الإعادة من فرادى ، احتمال كون النظر للإعادة في التعليل على خصوص جماعةٍ لا مطلق الإعادة .
ويعضّده يفيد استحباب أن يعيدها إماماً من قبيل :
١ . ما رواه في يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن بزيع (ثقة) قال : كتبت إلى أبي الحسن (الرضا) كتاباً وأنا في المسجد المشاهد مع جماعة وقدّمونا فأمرونا بالصلاة وقد أتمّ إتمام ، وربّما صلّى خلفي من يصلّي بصلاتي والمستضعفين والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ، فكتب بخطّه(؟) ... « صلّ بهم »(٣) صحيحة السند ، وهي تفيد أن يجوز أن يعيد الصلاة إماماً سواء فكتب بخطّه خلفه من الشيعة أم من غيرهم .
٢ . وقد يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين إنّ قلت أبي الحسن(ع) ... « جعلت فداك إن الإمام الطهر فلا تقدر أن تنزل إلا بقدر ما تقع في جماعة في الوقت حتى
(١) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨ ص ٤٥٦ .
(٢) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٥٦ .
(٣) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ص ٤٥٦ .
٣٩٤
‹