يتزلوا فتنزل معهم ، فُصَلّي ، ثم يقومون فيرّصفون ، فظهم فتصلّي بهم وأنا (ونصلّي) العصر وراحم (وزنهم) ... ثم يتزلون فظهم فيدّمونا فأصلّي بهم » ؛ قال : « صلّ بهم » ، لا أصلّي اللهَ عليهم(١) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد عن الحسين بن سعيد ، وهي أيضاً تفيد جواز أن يعيد الإمام الصلاة إماماً ، لكنّها خاصّة بأن يصلّي الشيعي بالمأمومين . لكن القطف للنظر هنا هو في دعاء الإمام عليهم حتى وإن لم يكونوا من نواصبه .
٣ . وأيضاً قد يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم (من علي بن إثبات الطعمي) عن رجل (مجهول) عن أبي عبد الله(ع) ... أنّه عن رجل يصلّي مؤذّناً منفرداً في المسجد وإمامه وإمامه (وزينه) ، فإذا كان يوم العصر فصلّ العصر ثم وقتها ، فيجد جماعة بعد فصلاتهم ؛ قال : ... هو فيصلّي معهم العصر ، فإنّ كان ذلك الوقت الذي يصلّي به العصر يؤذّن في تلك العصر مرّةً ثانية كثيرونة(٢) ... لم أعدّاه إماماً من احتمال أن يصلّ إلى المؤذّن إماماً وفرادى . ولعلّ المراد هنا هو علي بن الحكم (ثقة عين) لأنّهم في حالة العصر من ابن صرحان ثم ابن أبي علي علي ابن الحسين ، وإنّ الظنّ أنّه المراد هنا هو الذي عنه ابن أبي علي بن الحكم في الكافي عن جماعة هاهنا (المغيرة) عن محمد بن عيسى أين في عيسى أبان عن علي بن خالد عن ابن جابر مرّة ثانية في قائد أيّام ، لذلك يكون هذا السند ضعيفاً في المستوى العلمي .
٤ . وفي الفقيه أنّ ١٢٣٠) ، وقال أنّه(ع) ... رجل ؛ أحدهم ربّ أمن أخرج إلى أهلي المسجد فيدّمونا قال : قَدِّمْ ، لا عليك ، ومنّ بهم »(٣) .
وفي الفقيه أيضاً قال : وقد روى أنّه يصلّي معهم لكنّه أنّ بصير فيدّمونا فيدّمونا(٤) .
فإن قلت : ... هذه سقوط الأمر بالإنشاء كيف يصبح الفريضة ! وكيفها الفريضة إن وكلها بقول الإمام(ع) ؟ وهل والترك المكلّف معتاراً في تبديل ما صلاّ أولاً به يأتي به جماعة كي يقول الإمام إن شاء !!
(١) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ص ٤٥٥ ، ٤٥٦ .
(٢) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٥٥ .
(٣) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٥٦ .
(٤) ثل ٥ ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٥٦ .
٣٩٥
‹