إنما هي دعاءً لا غير ، نعم تصح صلاة الميت بالإجماع لا سيأتي من روايات في ذلك .
(١) لا شك ولا خلاف في الإستحباب الأكيد لصلاة الجماعة ، وبهذا قال العلماء كما ترى في المتون والذكرى وغيرهما ، كما تواترت الروايات في مشروعيتها في الخمس اليومية وفي صلاة الآيات وصلاة الأموات . والسيد الخوئي (٢) ربما في مشروعية الجماعة ، بل استحبابها المؤكد في الصلوات الخمس اليومية ، بل في مطلق الفرائض . وقد فادت عليه سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين ، والآية الأطهار . وقد كادت تكون من الروايات المستفيضة التابعة عند المتواتر المشتملة على ضروب من التأكيد حتى كادت تلحقها بالواجب ، وستعرف منها أن يكون الإستدلال بها على الروايات على مشروعية في عامة الفرائض (إنتهى) إلا في صلاة الطواف حيث لم تعم بإقامتها جماعة في عصر النبي والأئمة (٣) .
وهذه بعض الروايات .
١ ـ صحيح الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التوقيف عن السكوني عن أبي عبد الله عن النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيراً (٤) مصححة السند .
٢ ـ وقد روى عنه بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد كذا سويد قال (يعني الحديث) عن (ابن أذينة) عن أبي عبد الله ﷺ قال : سمعته يقول ، وإن أناساً كانوا على عهد رسول الله ﷺ أبطؤوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ﷺ ليوشكان قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتضرم عليهم ناراً (٥) صحيحة السند . أقول : هذا الخبر تقدم شدة أهمية الصلاة في المسجد ، وشدة كراهة الصلاة في المسجد ، وعدم المبادرة بها بالمنازل ، وهم المنافقون ، عند المسلمين ، على أعين الكفار من الذين لا يحضرون الجماعة ، وهم المنافقون ، عند المسلمين ، على أعين الكفار يستهزؤون بهم لعلهم يفطنون فيعلمون يصلي الإسلام والمسلمون فيرد أمر أمر فهم وفي أعين الكافرين
(١) مستند العروة الوثقى ج ٥ قسم ٢ ص ٢ .
(٢) آل ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧١ .
(٣) آل ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧١ .
٤
‹