فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٤٠ من ٣٩٩

٤ ـ وروى الشيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن قتيبة قال لمحمد بن موسى الشاذاني عليه شذان (وهو صاحب أحاديث ابن شاذان) وراوية كتبه ، يقول : هذه الكتب جميعها المفضل بن شذان ، فاطلوا على شذان (و) وهو في أبي عمير عن غير في أبي عمير من أصحابنا عن هؤلاء الكتب (مع تواتر الإجماع) (و) وقوله عن محمد بن مسلم عن محمد بن علي عن أبيه عن جدّه عن الني عليه السلام في صلاة الجمعة : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا » (٣) قد يصحّح بشاهد .

واشترطت بعض الروايات أن يكونوا سبعة ، وما وجدناه من روايات في ذلك هو في التالي :

١ ـ قال التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (كذا) عن محمد بن الحسين (عن أبي الخطّاب) عن الحكم بن مسكين (بالنقب بالكوفة) روى عن ابن أبي عمير (راز) ابن عمير (المرتفي) عن العلاء (ابن رزين) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنون) ، و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمأموم أحدهم بأبيه ، والمعنى عليه والشاهدان والذي يضرب أحدهم يدي الإمام : أقول : إلا أني لاحظت أن مكون مكفوف البصر أي أعمى » ، وذلك لأن أبا الجمعة بنفرين حتى مع العلم ، فمن لقاء حساً نقده غير علماً ، ولعله لذلك ضعّفها من رد فيه توثيق من النجاشي والشيخ .

٢ ـ وأيضاً قال التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (٢) عن العباس (بن معروف ثقة) عن حماد بن عيسى (و هو في مرض) (ثقة كذا) عن محمد بن مسلم (كذا في كتاب) عن محمد بن مسلم (كذا) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما يكون جمعة فليجمعوا » (٢ في ٢) و إن إن قال : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم عدّة بأخمسة » (٤) صحيحة السند .

(١) الترجمة من ٢ من أبواب صلاة الجمعة ج ١١ ص ٤ .

(٢) الترجمة من ٢ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٤ .

(٣) الأخبري كنّى شيخ الطبسي في رواه ثقة في صحيح المذهب لاحب له شيخ ، توفي حوالي ٢٧٦ هـ أي كان معاصراً لأول عصر الغيبة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في أوائل الغيبة الصغرى .

(٤) الترجمة من ٢ ب أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٤ .