فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٧٧ من ٣٩٩

فقال : ﴿ ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ! إنّ مَّن دخل ركوعك ، فإن انقطعوا فلا فاركع رأسك »(١) ضعيفة السند .

وروى في الكافي عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بعض أصحابه عن عبيد بن بعض أصحابه عن أبي الجارود نا (نا في . ٢٤ . حديث ، قد قد . ضعيف ، إنّ إمام مسجد ، أنّي فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ قال : « إصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلا فانتصب قائماً »(٢) مرسلة السند ، والمطلوب جداً أنّ نفس الرواية ، وهما صريحتان في جواز الإلتحاق بالإمام في ركوعه .

وقال الصدوق : وروى أنه يمشي في الصلاة بمضنّة (مرّجلية) لا يتحقّق(٣) .

وفي يب باسناده عن محمد بن إسماعيل في الصلاة هي عن أبي عبد الله والفضل بن شاذان (نا متى الصدوق) عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ عن محمد بن مسلم قال قلت له : ﴿ الرجل يأتي وهو في الصلاة »(٣) ، أنه قال له : وقدّم(؟) ، قال له ، نعم ، ماشياً في القبلة(؟) في الصلاة كما في إسماعيل مثله ، الصحيح صحيح ، إلا أنه لجمل أنّ تكون الرواية عن نفس محمد بن مسلم وليس عن الإمام ، وإن كان هذا الإحتمال ضعيف جداً .

وعن الشيخ ﴿ ﴾ في التهذيب والإستبصار وموضع من يب والقاضي ابن البراج وغيرهما أنّه لا تدرك الركعة ﴿ إذا أدرك تكبيرة الركوع ، ويشهد لهم ما يلي :

١ . ما رواه في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد قد عن عاصم (بن حميد قد عن صدرق) قد عن قبله ، قال : سألتُ أبا عبد الله جعفرﷺ قال : ﴿ إذا أدركتَ التكبيرة قبل أنّ يركع الإمام فقد أدركتَ الصلاة »(١) صحيحة السند ، وكأنّه مَّن أبي عمير عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ في يب باسناده عن محمد بن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ قال قال له ﴿ ﴾ : إذا لم تدرك القوم قبل أنّ يُكبِّر

(١) ثل ٤ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤١ .

(٢) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب الركوع ح ١ ص ٢٩٤ ، وذا ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤١ .

(٣) ثل ٢ ب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤٤ .

(٤) ثل ٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٤٠ .

٧٧