فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٧٨ من ٣٩٩

الإمام للركعة فلا تدخل بهم في تلك الركعة(١) صحيحة السند ، وأيضاً رواها في التهذيب بهم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن الجلاء (نا زرعة) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال : ﴿ ما تعدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام »(٢) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ عن محمد بن مسلم وشاذان عن أبي ﴿ ﴾ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ ﴿ ﴾ مثله ، صحيحة السند ، إنّما لا تشترط أنّ تدرك تكبيرة الشخص الإمام في تلك الركعة(٢) صحيحة السند ، لكن يجب حمل روايات هذه الطائفة عند رواية ابن مسلم هذه على الفضل والإستحباب جمعاً بينها وبين روايات الطائفة السابقة .

٢ . وما رواه في الفروع عن محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله بن أحمد بن حماد بن عثمان عن (عبيد . م . نواه قد) الخلبي قال : سألتُ أبا عبد الله جعفرﷺ ﴿ ﴾ عمَّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لا يصلِّي ركعتين ، فإن لم تدرك الصلاة فلم يركع الفضل أركع »(٣) صحيحة السند وقال : « إذا أدركتَ الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركتَ الصلاة ، وإن أنت أدركتَ الإمام قبل أنّ يركع الركعة الأخيرة فقد أدركتَ الصلاة »(٣) . أقول : مقتضى ما يقدّم تقديمه بعدما رأى فيها الظهر أنّه راكع وأمَّ ، صحيحة السند . أقول : وهذه الروايات المشهورة تروى الأخذ ويبيّن من روايات الطائفة الأولى لأنّها الأقوى .

وقد تستشكل عليناً وتقول إنّ روايات الطائفة الأولى التي تقول بأنه إذا أدرك الإمام وهو راكع ومضى لازم أنّه أنّ تساهل وقصّر في الدخول في الجماعة حتى ركع الإمام فليس له ذلك .

فنقول : هو في أنّ هذا الذي أدرك الإمام وهو راكع وتساهل وقصّر في الدخول في الجماعة حتى ركع الإمام فهذا الشخص قد فاته ركوعه ، فإنه عملياً ، نقول لحمل روايات الطائفة على التشديد على لزوم إدراك الإمام قائماً ، لكن مع ذلك فليس عندنا في قول بالقصد على العلماء ولو لم تساهل أو لو قصّر أو وقع في تأخّر عن ركوع الإمام في تقديره ، فنقول هو من الإختلاف في الحالين ، وإذا منهم من روايات الطائفة الأولى أنّ منتهى إدراك الإمام هو حالة ركوعه

(١) ثل ٤ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤١ .

(٢) ثل ٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٤٤١ .

(٣) ثل ٤ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٤١ .

٧٨