(٥٤) هذا هو المشهور ، وَنُسب إلى العلامة الخلبي في النهاية اعتبار إدراك الإمام قبل أن يخرج الإمام عن حدّ الركوع ، والظاهر أنّ دليله هو ما رواه الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي قراءته حواني ، م . ٣٢١ . ونوش حواني ﴿ ٤٠ قد ٤٤﴾ في الإحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ﴿ قد ﴾ وهو نه صاحب الأمر(عج) في مسائل في أبواب الشريعة قد كتب نه عن مهدي الزمان(عج) ﴿ ﴾ نه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويغتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال : إنه لا يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة » فأجابﷺ : « إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة إعتدّ بتلك الركعة وإلا فلا »(١) موثقة السند . أقول : لا يمكن الإعتماد على هذه المكاتبة ، فإنها مرسلة ، لذلك أخذ علماؤنا بطائفة الروايات المشهورة الواردة التي لم تقيّد الإلتحاق بإدراك الذكر وأعرضوا عن هذه المرسلة .
(٥٥) من الفروض والمسائل والمدارك أنّ ظاهر الرواية فإنّ تلك الركعة إنّ لم يلحق المأموم بالإمام إلا بعد شروع الإمام في رفع رأسه ، وعن جامع المقاصد لزوم أنّ الرواية فاتته(؟) وما استظهره هو الصحيح ، وذلك ١ ، ما رواه في يب باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد قد عن أبي عمير(الجواليقي وكان) عن سيّر عزَّت ﴿ ﴾ نه قد عن سليمان بن خالد قد عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ قال قال له ﴿ ﴾ : في الرجل ، إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلّى ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة »(٢) صحيحة السند ، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن النعمان عن أبي مسكان عن سليمان عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ مثله ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عمر عن حماد (بن عثمان) عن سليمان أبي عبد الله ﴿ ﴾ ، فإنها ظاهرة في أنه لو رفع رأسه قبل أنّ يلحق المأموم به في الركوع ، فإنها لا تكون قد أدرك الركعة ، فإنها ظاهرة في أنه لو رفع رأسه قبل أنّ يلحق المأموم به في الركوع فإنها لا تكون قد أدرك الركعة ، وذلك لأنه قال « ركع قبل أن يرفع رأسه » فإنّ الركوع قبل أنّ يشرع الإمام في رفع رأسه قبل أنّ يلحق المأموم به ، ومثلها ما بعدها .
(١) ثل ٥ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٤٤٢ .
(٢) ثل ٤ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٤١ .
٧٩
‹