فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٨٠ من ٣٩٩

٢ . وفي الفقيه باسناده عن (عبيد الله بن علي) الخلبي عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ أنه قال : « إذا أدركتَ الإمام وقد ركع فكبّرتَ وركعتَ قبل أنّ يرفع الإمام رأسه فقد أدركتَ الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أنّ تركع فقد فاتتك الركعة »(١) صحيحة السند ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عمر عن حماد (عن عبيد الله بن علي) الخلبي ، ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

وخالف السيد الخلبي حدّ التقسير الخالف لأنّ الظاهر من الركوع هو الركوع إلى حدّ الركوع الشرعي ، لا أنّ حدّ غير صدّعهم الركوع الذي رأى للإمام ، وذلك لا يطلّ الإئتمام بأنه لو رفع رأسه عن حدّ ركوع الإمام ، فلا يخرج عن حدّ الركوع الشرعي وبقي مستمراً على بناءً تلك (؟) قد لا يجوز الإئتمام به »(تنهي) . ويُتبيّن أمر ، أنه لو رفع رأسه عن الركوع الشرعي قبل أنّ يلحق المأموم به في حدّ الركوع الشرعي فإنّ لو رفع الإمام رأسه عن حدّ الركوع الشرعي قبل أنّ يلحق المأموم به في حدّ الركوع الشرعي فإنه لا يدرك الركعة ، كما يُؤمن دخول وعدم باستصحاب إمكان الإتصال له بلا ركوع الإمام عن حدّ الركوع الشرعي للركوع .

أقول : كلامنا هو أنّه لو جوزّ الإلتحاق به عند الركوع من الركوع ومن الذكر وعند انتهاء قد في القيام ، ولو أنه ، رفع رأسه قليلاً وبقي يذكّر الله تعالى مشيراً إلى عدم انتهاء عن ركوعه ، لا قبل أنه إذا انتهى من الذكر وانتهاء في القيام أنه يصدّق عليه أنه رفع رأسه قبل أنّ يلحق به ، وهذا غير صحيح ، أمَّا لو يرفع عن جزء عقب الجماعة قبل أنّ شرع في الركوع أو بعدما شيء أنه إذا انتهى من الأصل هو عدد رفع وعقب الجماعة في الركوع أو . أو . قل : الأصل إلا الأمل لا يترتب .

(٥٦) روى الشيخ الصدوق في الفقيه باسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسنﷺ في رجل صلّى وحده جماعة يوم الجمعة ، فإذا قام الإمام أخلاع نا الناس في صلاة وأي السطوة قد وقدما يحفّ ركوعها قبل أنّ يسجد في الصفّ ولا يسجد حتى يقوم القوم ، أركع ثم نه يسجد القدر القوم في الصفّ ولا يسجد حتى يقوم القوم ، قال : ﴿ ﴾ يركع ويسجد لا بأس بذلك »(٢) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في يب باسناده عن سعد بن علي بن سليمان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسنﷺ . كما رواها الشيخ في يب باسناده عن محمد بن سليمان عن إسماعيل بن جابر ٣٣٤ باسناده عن أبي أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن إسماعيل بن جابر(١) قال : سألتُ أبا عبد الله ﴿ ﴾ عن الرجل يصلِّي ويلحق المنفرد بأيِّ بأهل المسجد إنّما في غير ذلك من الأيام

(١) ثل ٥ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤١ .

٨٠