فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٩٩ من ٣٩٩

وهذه الرواية تشترط الاطمئنان .

وقد نقول : يروي محمد بن مسلم ، في صحيحته السابقة ، عن أحدهما(ع) أنه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : ٠ ، يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ، وهي تفيد ، بالإطلاق ، جواز أن يمشي راكعاً وهو يذكر الذكر الواجب .

أقول : ولكن مع ذلك يبعّد الإطلاق ليصير أبعّد جواز المشي أثناء جواز المشي الذكر الواجب مع عدم الضرورة لذلك ، فالإلزام البقاء على شرطية الاطمئنان ولو لتعارض الروايات ، أو لكون نظر صحيحة محمد بن مسلم إلى لزوم الاقتراب نحو الجماعة وليس إلى الترخيص حتى أثناء المشي .

شروط الجماعة

شروط الجماعة

يشترط في الجماعة - مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدمة - أموراً(٦٥):

أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم سترة أو جدار يمنع من مشاهدته(٦٦) وكذا بين المأموم البعيد والمأموم الأقرب إلى الإمام، وكذا إن حصل حائل أو علوّ في بعض أحوال الصلاة من قعود أو ركوع أو سجود بطلت

موسى وروى عن أبيه «بسند كثيراً» ، (آله الشيخ الطفولي) في ست أنه كتاب الثلاثة، وسائل الأخيرة موسى الكاظم بن جعفر(ع) في الرجال أنه ر يس... ثقة ... وقال أيضاً في ترجمة بكر إسماعيل في أبيه عن إسحاق بن جعفر يروي عن جعفر... وروى عن جعفر... وعن جعفر أبيه على بن جعفر... وكذا ذكر الصدوق في مشيخته أيضاً... ولا فرق في هذا الكتاب يبني على بن جعفر فقد روى عن إسحاق بن جعفر... وقد روى عن جعفر بن محمد على بن الحسين بن محمد، فإنه يروي عن أبيه على بن جعفر أنه على ترتيب... ثقة ... ثم ذكر سند صحيحة آخر، وقد روى موسى الكاظم بن جعفر يبني على محمد بن جعفر... عن أبيه أنه ثقة... وروى عن أبيه على بن جعفر... وقد رواه عن أصحاب كثير من أصحابنا في الكتاب الذكر، (آله ر يس)... وعند الشيخ الطفولي أن جعفر بن أبي عبد الله أنه نفس الذكر... راجع الكتاب الذكر. هذا فقد روى أبيه على بن جعفر عن أبي ثقة من المتقدمين والمتأخرين أنه أكبر من ترجمة موسى وأكبر من الكتاب الذكر، وقد ذكره أيضاً في رجاله أن كتاب أبيه على بن جعفر الذي يبني على من الكتاب أنه الكتاب الذي روى عن جعفر بن أبي عبد الله ، وأن الفقها لم يتقدّموا في النوادر الذي يجمع المؤلف منها... ولكن ثقة الإكثار في على أبيه أنه ثقة، (سند الكمال على جعفر... وقد عرفت آله الشيخ الطفولي العلامة من باب الكشف عن مرتبة الإقتران لإثبات حصول الجماعة فالبراءة لم تكون أصلاً مؤيداً) ...