في سفينتهم . أو في صحبة سفر . تفسير ، حتى ولو كانت بناحية غصب الأهل (خ ج أو الزيارة) . صحيحة السنة ، أي تلك أن تتمسك بإطلاق هذه الروايات .
* * * * *
مسألة ٤٦ : الظاهر بناء التقصير على المعزفون في الحج الذين يسافرون في خصوص الحج ، بخلاف من كان متخذاً لتلك السنة التي هي في أغلب السنة كالذين يسافرون بسيارتهم إلى الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستفرق ذلك معظم السنة فإنه يتم حينئذٍ (٧٦) .
(٧٦) لصدق أنّ هذه السفر . أو أن السفر ليس به مقام .
وما كان لو راول مهنة الحج في السنة مرة في هذه الأيام والبائعة منذ حوالي عشرين يوماً فإنه لا يصدق عليه أنه متخذ للسفر مهنة في تلك السنة . وذلك لأن صدق السفر فيل في السنة .
وذلك أن يستدل بما رواه عبد الله بن المغيرة عن جدّه في الرواية السابقة قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (الهادي) سلام الله عليه أنّ رجلاً يكون أبواً عليها . وأمده أخرج إخراج فهو لا طريق مكة أو في طريق على ابنه فهل عليه التقصير في تلك الحال إذا أخرجت ، فبقي غير على آنة التقصير . والأخوذ الجمع .
وما كنت لو ترشد ولا تخرج معها في كل سفر إلا إن كل عمليات تقصير وإظهار عليه التقصير ؛ وإذا قلنا الأخوذة استجاباً الجمع بين القصر والتمام في رتب علي حكم القصر بحد المسافة الشرعية . خصوصاً ويبين شفقه الاحتطاب نحو ذلك .
‹