كما لا شك في أن الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد المتوسطة ، وذلك لما ذكره القمي الترابلي «أحمد بن عبد مهدي ج٤ص ١٢٤٥» الذي يستفيد منه كونه مفطوعا به ومشهورا بين الفقهاء والمتولين . وكذا لقال السيد الخوئي ، ومثلهما قال السيد الحكيم في مستمسكه ، قال ، وهو المشهور ، وعليه أنه أن المسافة لا أنه له في الأصحاب . وهو غيره الكلابرجي والمشهور . والمصمود بين القمي والمتولين والحركة العادية «روح ذهب» .
وبناء على هذا فإن السيد الخوئي والسيد صادق الروحاني والسيد السيستاني والسيد الكلابرجي الفريسج خمسة كيلو مترات ونصف عرض نقريبا ، فتكون كل المسافة ٤٥ كلم تقريبا ، أي بناء على بأنه فإنه فإنه ٥٤,٨٣ سنتم .
وقال السيد الكلابرجي بأن الميل أربعة آلاف ذراع وأنه ٤٥ كلم .
ويقول الشيخ إبراهيم سليمان : الميل ١.٦٠ كلم ، والميل ٤٠٠ ذراع ، والذراع ٤٦.٥ سنتم ، فيكون الميل ١٨.٦٠ × ٤ ، والفرسخ ١٨.٦٠ × ٣ = ٥.٥٨٠ كلم ، فيكون المسافة الشرعية ٥.٥٨٠ × ٨ = ٤٤.٦٤٠ كلم .
● والصحيح هو أنها ٤٣,٢٠٠ كلم ، كما ذهب إليه الشيخ محمد أمين زين الدين والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وذلك لأن الذراع المتعارفة بساوي ٤٥ سنتم على ما قيناه بأنفسنا ، فلا تطيل ولا داعي للدقة أكثر في في في في يفيد . وأنه في في في في في .
* * * * *
مسألة ٢ : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا فإنه لا يجوز التقصير ، فهي مبنية على التحقيق «٧» . لا على المسامحة العرفية «٨» .
(٧) وذلك لأصالة عدم تحقق المسافر من نقصان عن المسافة الشرعية ، بل هذا هو مقتضى التحديد الشرعي في كما أن الخال في غير ها من الأمور المحددة شرعا كالكر ومدة الإقامة ونصاب الزكاة وغيرها .
(٨) قال بالمسامحة في كان العمل على أقل الأذرع المتوسطة ، والظاهر أن دليلهم هو صدق المسافة الشرعية على ذلك طالما أنها من الأذرع المتوسطة .
‹