مسألة ٢٥ : إذا بدا للمقيم السفرَ ثم بدا له العودُ إلى مَحلّ الإقامة وإلغاءُ عَشرة أيامٍ فإن كان ذلك بعد بلوغِ أربعةِ فراسخَ قصَرَ في الذهاب والمقصد والعود(٣٨) وإن كان قبلَه(٣٩) فإن عليه أن يَقصِر مع بدء التجاوز عن حدّ الترخّص إلى مَحلّ العزم على العود لأنّه مسافرٌ فعلاً، ويتمّ عند العزم على العود لأنّه لم يسافر فعلاً، ويجب عليه قضاءُ ما صَلّى قصراً لأنّه لم يسافر فعلاً، وأمّا إذا بدا له العود إلى محلّ الإقامة إذا بَعَّضَ ساعاتٍ بعد المسألة ، بدون إقامة جديدة فإنّه يجب عليه الإتمام في مَحلّ الإقامة لأنه لم يسافر فعلاً، وإذا أطلق من هناك إلى وطنه كسير في مَحلّ الإقامة السابق فإنّه أن يبدأ بالتقصير حتى في مَحلّ الإقامة السابق لأنّ المفروض الرجوع عنه ، وكذا لو رجع لهراً لا بإرادته أو رجع لقضاء حاجة فلا يضرّ(٤٠).
(٣٨) لأنّه سافر سفراً شرعيّاً فعلاً.
(٣٩) إن خرج من مَحلّ الإقامة وكذا إن خرج عنه إلى ما دون المسافة الشرعيّة فإنّه يَقصِر حال الخروج ، للمقصد السفر، ولأنّه ملتبسٌ بالسفر فعلاً ، فإن بدا له العود إلى مَحلّ الإقامة قبل أن يبلغ المسافة الشرعيّة فإنّ عليه أن يَقصِر استمرار قصد المسافة كما في الشرط الثالث في المسألة السابق ، فإن قام مَحلّ الإقامة فيما إن يهجاها فيه خلافاً للسيّد الوزّاج في العروة وفقّاً للشيخ في الاستبصار ذلك ، لأنّه إذا قام مَحلّ الإقامة فيما إن قَصرَ سابقاً من منزله ووصيّناه أيّ ولادٍ السابقة... إن كنت لم تسرّ في يومك الذي خرجت فيه وبدا فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن لم نوماً من مَحلّ الإقامة ذلك ، لأنّك لم تسافر... إنّ المقصد السفر، ولكنّ هذا أيّ ولادٍ مسافرٌ بوضوح ، وكذا الأمر إن قام له رجع لهراً لا بإرادته أو رجع لقضاء حاجة.
١٩٩
‹