ويصوم شهر رمضان والمفروض أن هذا الشخص لا يزال هم المهنة إلا أن نادراً كموسم الحج مثلاً .
بل حتى لو طالت مدة استثناء أكثر من ثلاثة أشهر وحصل شك في صدق عنوان المكاري وسائق العموي عليه في أيام السياحة فإنه يبقى على التقصير الذي يثبت عنوان مخرج عن الاحتياج .
* * * * *
مسألة ٤٧ : من كان شغله السفر أو في السفر أربعة أشهر في الأقل ، في السنة ، كالراعي الذي يذهب بقطيعه أكثر من مقدار فصل الصيف ، وكالسائق العمومي في لبنان ، الذي يعمل سائقاً عمومياً في فصل السياحة . الظاهر وجوب التمام عليهم (٧٢) .
(٧٢) وجه الاحتياط عند بعضهم بأنه ما ذكره في الجواهر قال إنّه وجهان يشأن من إطلاق الدليل وصدق عملية السفر أو في تلك السنة . أي يتم وتمام راه . مع اختلافه . ولم يكن من يستفرق منزه إذا كان فصل أو ربع منها بأنهار والأمد اختلافه . أي أن يكون السفر عمله أغلب أيامه السنة .
دهاباً وإياباً متكرراً ، ومن أنّ أطلق الأول . ومن أنّ السفر عمله أغلب أيامه السنة .
فيقي غير على آنة التقصير ، والأخوذ الجمع .
أقول : إن كان هناك سفره قدر أسفار الراعي والجائي والأشتمان بأنّ وردوا في الروايات الصحيحة لمدّ مثله أو كفاية ذلك في البناء على التمام لأن هذه المصاديق هي أمثلة شرعية لمن كان عمله السفر . وعليه فيجب أن تنظر إلى مقدار سفر هؤلاء .
ومن الواضح أنّ هؤلاء : كالراعي مثلاً لا يسافرون في أيام الشتاء البرد وخاصة في أيام الأمطار والربيع العاصفة بل في أيام مرضيه وصرورتهم ، ويزيد الراعي على ذلك في أن يبقى بقطيعه من أواخر الشتاء إلى أواخر فصل الربيع لأن الأماكن تكون موجودة في الأيام المذكورة في أطلب بلاد العالم . فلا تخاج الراعي بهذا من منطقة .
وعليه فإنّ الراعي يسافر أقل من نصف السنة حتماً في سفره بقرة فاطلق . والمكاري والجائل أكثر من ذلك الذي يسافر إلى ما هناك بقاع العالم لإلى المناطق الصحراوية جداً كبلاد الحجاز والصحراء الكبرى الأفريقية .
ورواياته الراعي في أنّ نصف السنة حتماً في سفره بقرة فاطلق . ولكن ذلك لا يعني أنّها تنظر إلى خصوص بلاد الحجاز الصحراوية والحجاز المالية حتما المؤرة . وإنّما تنظر إلى الأعم الأغلب من العالم كالعراق مثلاً . في أن الرعاة لا يفضلون العيش في البلاد
‹