الصحيح ، عن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ﷺ عن التطوّع بالنهار ، وأنا في سفر ؟ فقال : ٤ . لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر » فقلت : صلاة النهار في الليل ؟ أنّها أصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : و نعم ، أمّا أن لقا أقضيها»(١٢٧) أي تواقل النهار التي فاتني في الحضر أصلّيها في السفر بالنهار ، وهذا يفيد أنّ ما مانع من ذلك ، ولكن أنا لو أقضيها لا أقضيها » . وبتعبير آخر : أنّ المهمّ أنّ المراد الإمام﴿﴾ على أنّ من فوات النوافل النهارية في حينه سابقاً لأمر أو في تقديم الأمر . ومن استحباب هذه المسألة أجمع عليها الفقهاء المتأمّرون (تنظر حواشي العروة) .
* * * * *
مسألة ٢٤ : إذا تحقّقت الإقامة وقت العشرة أولاً ، وبعلم تام المدّة ما لو أتى بصلاة رباعية تامّة وعزم على الخروج إلى ما دون المسافة فللمسألة فرضان :
الأوّل : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والمقصد بالإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
(٣١) بلا شكّ ولا خلاف فيه من المحقّقين كما ادّعى الشيخ المقيد في المسائل المقدّمة والشهيد الثاني في كتابه ودعوى الجبائيون في شرحه (لا شدّاد الأدفان) في أحكام الإمام في المسائل الحلّي ، فما في المعالم العملية في شرح الآلية ﴾(١٢٨) محمد باقر البهبهاني في مصابيح الظلام﴿﴾ والشيخ مقام بن حسين الصيمري في كشف الإلتباس ، وذلك لعدم كون ما بينه مسافراً بعد بنائه على كون المقيم حاضراً موضوعاً ، لا فقط بصدد العود أيضاً إلى البلد ، خاصّة إذا كان قد صلّى رباعية تامّة وذلك لصحيحة أبي وّلاد والحناط السابقة الذكر إذ في كنت
(١٢٧) المصدر السابق ح ٥ وعلي بن أحمد بن أشيم مجهول إلّا أنّه يكون رواية الفقيه عنه عنه أنّه كان نوى وهو مباشرة ، فهي تكون رواية أصحابنا الكتاب التي كان يرجع إليها الشيخ وغيره يكون ثقة وله علم .
(١٢٨) كلمة فارسية ، تكتب بالقاف وتقلظ باللحون ، ومعناها السيد المقدّم .
(١٢٩) كلمة فارسية أيضاً تكتب بالظا ، ومعناها العَلَم القديم النوّر السيد المنيّر العشيرة على ذلك المنحنى أيضاً .
١٩٢
‹