أن لا يستصحب في الرجوع ، وبالتالي عليه أن يحتاط في الرجوع بين القصر والتمام ، وذلك لأنا لو فرضنا أنه سوف يتمّ هذا في هذه المشكلة كلّ يوم ، فماذا يفعل ؛؟ نعم ، يصح هذا الكلام فيما لو لم يكن وقوعه في الاحتمال الآخر ، فلا حرج في في مشكلة العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين .
* * * * *
مسألة ٦٧ : إذا سافر في السيارة أو في السفينة فشرع في الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء تجاوز حد الترخص ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّ قصراً لأنه قد دخل في حد الترخص في الركعتين الأوليين فوجب عليه التقصير(٩٨) ، بل وكذا إذا وصل إلى حد الترخص قبل الدخول في الركعة الثالثة ثم وصل في أثناء الركعة الثالثة بنية الركوع(٩٢) ، وأمّا إذا كان في حال العود من سفره فشرع في الصلاة بنية القصر(١٠٠) ، ثم في الأثناء وصل إلى البلد التي أنها قبل تماماً وصحّت .
(٩٨) لتبدّل حكمه بتبدّل موضوعه .
(٩٩) لنفس السبب ، وتميمم القيام في غير محلّه فهدمه ، والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو .
(١٠٠) أنّه يصلّي تماماً وهو مسافر ، فلا شك مع في بطلان صلاته ، وذلك لعدم لزوم لقاعدة أنّ الصلاة على ما افتتحت ، لأنّ هذه حالة رغم احتمال السيد البزدي صحة هذه القاعدة فيما لو شرع في الصلاة بنية التمام رغم أنه مسافر ثم في تلك الحال وصل إلى حد الترخص فإنه قده يقول إنّ صلاته تكون صحيحة لقاعدة أنّ الصلاة على ما افتتحت ، ولكن هذه القاعدة لا تجري في غير الفريضة من قبيل ما رواه الكليني عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ولاد قال : وقد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلّي قال : فإن نسيت أنّي في صلاة فريضة أو نافلة فمضيت في قراءتها ، وقد دخلت في فريضة ثم ذكرت بعد ما قرأت أنّك دخلت فيها وأنت تنوي بها النافلة ، فإذا دخلت ثم ذكرت بعد ما قرأت أنّك دخلت فيها وأنت تنوي بها النافلة وأنّك إنّما قمت وفي نفسك أنّها الفريضة فإن قراءتك على نية أنّها الفريضة عليك ، وانوها بقلبك مضيت في قراءتها فأتمّها على أنّها فريضة(١) ، والظاهر جداً أنّ المسؤول هو إمام .
(٨٩) لا ٤ ، ٥ من أبواب النية ، ح ١ ، ٧١١ .
‹