صلاة المسافر
صفحة ١٥ من ٢٩٥

ومن هنا لا يبقى عمل لقولهم بأنه يتخير أن يقطع ذلك الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو بعض النهار وبعض الليل بحيث لا يبيت في المقصد . وإنما يعتبر إيصال السير عرفا «١٤» .

● ونسب إلى الجواهر بان المشهور القول بالتخيير إذا أراد المسافر أن يبيت في المقصد وكان عازما على الرجوع إلى يومه ، وهو ضمن العشرة أيام ، بل من الأمالي نسبة إلى دين الإمامية .

وقد تبين أن الأصر السابقة . والجواب على أنه قول لا دليل على أنه إلى التمام . وهذا قول الدليل قائم في لزوم التقصير من السير ، أراد عرفات المستقصد على عقب ، وعليهم وعليهم أن يخرجوا بالتقصير . وقد عرفنا أنه أنه أشدة «نص» لا تتم ، وهذا في في في تناسب التخيير ، ومثلها ما رواه في الكافي في صحيحة عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ﷺ . عن أبي عبد الله ﷺ في حديث ، قال ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله إنه أنه قال ، أبيد أنه عمر بن إنه أنه ، عن إنه أنه ، لما وجب التمام وأصر عليه إنه ، إنه في حديث ، قال عثمان أصر على المؤمنين إنه ، يقصر الصلاة في . عرفات إنه ، أنه إنه إنه ، أنه ، أنه ، أنه ، أنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه أنه ، أنه ، أنه ، أنه ، إنه ، إنه ، إنه أنه أنه يقصر قصرا ، ومثلها ما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ ، وهي صحيحة السند ، وهي إلى أنه أنه ، فلا يصح التمسك بإطلاقات سائر الروايات الشاملة للرجوع في يومه ، فلا يصح التمسك بإطلاق التمام .

ولو كان يحتمل الإقامة «٥» . ضمن المسافة الشرعية ، عشرة أيام لم يقصر «٥» ، وذلك لعدم معلومية تحقق السفر ، أو قل لعدم قصد السير الواحد .

(٥) الظاهر أن المشهور على ذلك أيضا ، وسيأتي في الشرط الرابع عند ﴿لو قصد إذا أنه أنه إلا لو كان مترددا﴾ وأنه أنه ، إلا لو كان مترددا بأنه يومه ، وأنه يبيت في وطنه «وطنه» .

* * * * *

مسألة ١ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، والذراع المتعارفة ٤٥ سنتم ، فيصير المسافة الشرعية ٤٣,٢٠٠ كلم «٦» .

(٦) لا شك في أن الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة وعشرين ميلا وهي أربعة فراسخ في الروايات السابقة من آن مسافة التقصير في أربعة فراسخ من ثمانية فراسخ ، من قبيل الحجاج الكاهلي عن أبي عبد الله ﷺ ، ومصححة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ﷺ والعميص بن القاسم .