ومن هنا لا يبقى عمل لقولهم بأنه يتخير أن يقطع ذلك الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو بعض النهار وبعض الليل بحيث لا يبيت في المقصد . وإنما يعتبر إيصال السير عرفا «١٤» .
● ونسب إلى الجواهر بان المشهور القول بالتخيير إذا أراد المسافر أن يبيت في المقصد وكان عازما على الرجوع إلى يومه ، وهو ضمن العشرة أيام ، بل من الأمالي نسبة إلى دين الإمامية .
وقد تبين أن الأصر السابقة . والجواب على أنه قول لا دليل على أنه إلى التمام . وهذا قول الدليل قائم في لزوم التقصير من السير ، أراد عرفات المستقصد على عقب ، وعليهم وعليهم أن يخرجوا بالتقصير . وقد عرفنا أنه أنه أشدة «نص» لا تتم ، وهذا في في في تناسب التخيير ، ومثلها ما رواه في الكافي في صحيحة عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ﷺ . عن أبي عبد الله ﷺ في حديث ، قال ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله إنه أنه قال ، أبيد أنه عمر بن إنه أنه ، عن إنه أنه ، لما وجب التمام وأصر عليه إنه ، إنه في حديث ، قال عثمان أصر على المؤمنين إنه ، يقصر الصلاة في . عرفات إنه ، أنه إنه إنه ، أنه ، أنه ، أنه ، أنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه ، إنه أنه ، أنه ، أنه ، أنه ، إنه ، إنه ، إنه أنه أنه يقصر قصرا ، ومثلها ما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ ، وهي صحيحة السند ، وهي إلى أنه أنه ، فلا يصح التمسك بإطلاقات سائر الروايات الشاملة للرجوع في يومه ، فلا يصح التمسك بإطلاق التمام .
ولو كان يحتمل الإقامة «٥» . ضمن المسافة الشرعية ، عشرة أيام لم يقصر «٥» ، وذلك لعدم معلومية تحقق السفر ، أو قل لعدم قصد السير الواحد .
(٥) الظاهر أن المشهور على ذلك أيضا ، وسيأتي في الشرط الرابع عند ﴿لو قصد إذا أنه أنه إلا لو كان مترددا﴾ وأنه أنه ، إلا لو كان مترددا بأنه يومه ، وأنه يبيت في وطنه «وطنه» .
* * * * *
مسألة ١ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، والذراع المتعارفة ٤٥ سنتم ، فيصير المسافة الشرعية ٤٣,٢٠٠ كلم «٦» .
(٦) لا شك في أن الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة وعشرين ميلا وهي أربعة فراسخ في الروايات السابقة من آن مسافة التقصير في أربعة فراسخ من ثمانية فراسخ ، من قبيل الحجاج الكاهلي عن أبي عبد الله ﷺ ، ومصححة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ﷺ والعميص بن القاسم .
‹