صلاة المسافر
صفحة ٢٠٢ من ٢٩٥

المَقدور وهذا معذورٌ لأنّه كان باقياً على الإقامة ويتغيّر حكمُهُ التمام ، ويتميّز السيّد الخوئيّ إذ لا ضير في هدمِ القيام الزائد عند الراجع إلى القصر، فيرتفع بعد كَوّنه بمثل الزيادة السهويّة لأنّه ما جرى على نفي الإغماء السابق فلا يكون معذوراً كذلك‌(٤٧).

وقلنا إنّ في هذا الكلام نظراً ، فإنّ الموقّتة لِنظراً في الزيادة العمديّة ، إذ أنّ العدول من نيّة القصر أمر عمديّ ، فيكفي شخصاً زاد في صلاته جزءاً واحداً عمداً تَحقّق فعل زيادة الصلاة سابقاً قصراً ، فما لي ليمضي على بقاء صلاته قصراً بعد عدوله من الإقامة إلى السفر... أو قال : هل كنت دخلت المدينة وحين‌(ر.د)... صلّيت بصلاةٍ موجبةٍ واحدةٍ بتمام جعل صلاته قصراً بعد قام عمداً إلى الركعة الثالثة .

ولذلك خالفه السيّد البزرواي في مهانه في الإجماع على ذلك ، نَهرّ أنّه يقول بنفس النتيجة قال : وبتميّز قال : إنّ صدق الزيادة العمديّة في الصلاة فإنّ أمر له وجه له ، أيّ أنّه لم يأتِ به على نيّةِ القصر قبل الصلاة وفته للصورة العمديّة فإنّ في الرجوع إلى القصر، فلِغوّ أنّ نحملّ الزيادة هذه على أنّها زيادة القيام والوقت أنّ مساق العمل... صلاة القصر .

ويتميّز آخر : إنّ هذه الزيادة عند عمديّة لأنّه قام بناءً على أنّ كان نيّةُ الإقامة فيما إن كان نيّته من نَفس القصر فبقي على القصر، وإن كانت نيّتُهُ من السفر فبقي على حالة بناءً على التمام ، فهو القيام المشكوك أو قَل الأصلُ بعدم المُبطلة بَيّتجري نَهرّ في قاعدة البراءة الشرعيّة عن القيد الزائد المشكوك أو قَل الأصلُ بعدم المُبطلة فيحكم بصحّة الصلاة، وهو الصحيح .

نعم لِما دخل في ركوع الركعة الثالثة ثم بدا له السفر إلى أنّه كان القصر فعلاً بطلت صلاتُهُ بالقصر فيرجع إلى القصر للزيادة الركنيّة.

• • • • •

مسألة ٢٧ : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون الإقامةُ علّةً أو غرضاً‌(٤٨)، كما إذا قصد الإقامةَ لِغايةِ غرضٍ من قتل مؤمنٍ أو سرقة مالٍ، وكما لو قهرَ عليها سيّده من الإقامة أو لم يرضَ بها زوجُها وغير ذلك.

(٤٨) وذلك لِعدم وجود تقييدٍ للإقامة التي توجب التمام ، أنظر إلى مَتوّن بعض الروايات باختصارٍ و لا ، حتى يجمع مثلاً مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتمّ الصلاة، وعنه إنّه أنّ صحيحةُ عليّ بن مهزيار يقول : إنّ كان عزم الرجل أنّ يُقيم عشرةَ

٢٠٢