صلاة المسافر
صفحة ٢٤ من ٢٩٥

مسألة ١٥ : مبدأ حساب المسافة هو آخر عقارات البلد ، في الحدود العرفية للبلد «٢١» ، وآخر المحلة في المدن الكبيرة جدا كطهران ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة الشرعية من أول البلد الكبير جدا إلى آخره الجمع بين القصر والتمام «٢٢» .

(٢١) لا ينبغي الخلاف في هذا الأمر ، بل بنبغي ذلك إلى المشهور ، إذ هو وامن من خلال الروايات من قبيل :

ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال : ، وقد سافر رسول الله ﷺ إلى «ذي خشب» وهو على المدينة يقربها بريدان يكون أربعة وعشرين ميلا ، فقصر وأفطر ، صحيحة السند ، فلاحظة أن الإمام الباقر ﷺ حسب المسافة من المدينة كلها ، أي إلى آخره «خشب من رسول الله ﷺ» .

وما رواه في التهذيبين بإسناده الصحيح عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن جده السباطين عن صفوان بن مهران المدائني عن عمار ، عن مسير السباطين عن أبي عبد الله ﷺ قال : ، سألته عن الرجل يخرج في حاجة بعيد فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فيريد فيها أن يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ كم يكون قد بلغ ؟ ﴾ قال ﷺ : ﴿هو يتحرك من هذا المكان حتى يبلغ ثمانية فراسخ ﴾ : ٢ ﴿وكأن مسافرا حتى يبسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة﴾ «١٦» وهي موثقة السند .

وما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن علي بن أخويه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن يونس عن إبراهيم عن أبيه عن بكير عن بعض أصحابنا أنه أنه ، أن إن كان بيد منزل منزله أو قريته منزله أو منزله ٤ كم أتم أنه أنه ﴿في حاجة﴾ «١٧» مصححة السند لقد عرف بأنه بريد كلم في قصر ، وإن كان دون ذلك أتم «١٧» مصححة السند يقع في بأنه أنه عند به أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ومنه الحسن بن فضال الذي إنما يضمن إنه أنه خاصة في هذه الرواية .

(١٦) ل ٤ ب ٤ من أبواب صلاة المسافر ج ٣ ص ٥٥٤ .

(١٧) ل ٤ ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ج ٣ ص ٥٢١ .