مسألة ١٥ : إذا عزم على إقامة عشرة أيّام ثمّ عدل عن قصده فإن كان قد صلّى مع العزم المذكور . صلاة رباعية بتمام بقي على التمام إلى آخر ذلك المكان(٣٧) ، وأمّا إن لم يقصّر صلاة رباعية بتمام بقي على آخر ، فأنّه فيقصّدت عليه القصة ، وأمّا إن لم تكن صلّى أصلاً أو صلّى مثل الصبح والمغرب رجع إلى القصر ، أمّا لو شرع في الرباعية وركع للركعة الثالثة ثمّ نوى السفر فإنّ في صلاة تبطل وعليه أن يعيدها قصراً(٣٨) ، ولا أهمية لما إذا أتى بغير الفريضة الرباعية إذ لا يجوز فعله للمسافر . كانوافل النهارية والصوم ، فإنّ إذا عدل عن الإقامة يجب عليه أن يرجع إلى القصر وذلك لأنّ شرط الرباعية في صلاة بتمام ، كما في الرواية الصحيحة ، هو أن يكون قد صلّى صلاة رباعية تماماً وليس إلّا صلّى أداءها نهاية أو صلّاه(٣٩) . أمّا الأولى الاحتياط من كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في الركعة الثالثة(٣٠) .
(١٧) للإجماع كما هو جماعة بما رواه في التهذيبين بإسناده عن جميله عن أبي جعفر أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن جوب عن علي أبي وّلاد الحنّاط (حنص بن سالم) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : إنّي كنت نويت ، حدّث المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، ثمّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أأتمّ أم أقصّر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة وحين دخلت المدينة عليك صلاة فريضة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلت عليك صلاة فريضة لم تصلّ فلم تصلّ بعد فريضة بتمام يتمّ حتى ، وهذا ل تصلّ بعد فريضة بتمام عشراً ، إنّ بعض هذه الخلاف باختيار إن شئت فأتمّ المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة(١١٨) ، صحيحة السند ، وهي صريحة في التطلوب لأنّ المراد فيها بقوله ، صلّيت بها صلاة فريضة بتمام واحدة بتمام ، إذنْ أنّ صلاتي الصبح والمغرب لا تفيد فيها رباعية فلا شكّ ، إذنْ أنّ مفادها أنّه إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة فريضة بتمام ... وهي الصلاة الرباعية بقي على التمام ، أمّا قبلها رجع إلى القصر فهما ولا ينافي .
وفي مقابلها رواية في التهذيبين أيضاً عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لقد ذهبت من المدينة أتمّ نويت المقام بمكّة فأتمّ
(١١٨) نقل ١ به ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ . إنّما يقدّم المدينة المنوّرة فمبأني في هذه أنّ الكتاب الموضوعي ذكر تصريح ، أنّ أو الموضوعي هو التخيير فيها كذلك أنّ الروايات في ذلك ، ولذلك تقول إنّ أحكام الرواية لا تساعد على إرادة التخيير المعهد المورد .
١٨١
‹