قصر فإن عليه أن يعيد صلاته . ولو لم يُصلِّ وصارت صلاته قضاءً فإن عليه أن يقضيها تماماً .
(٤٤) لا شكَّ في أنَّ مثل هذه الموضوعات للأحكام هو (الواقع) (المنجَّز) لا أنه (الواقع) الذي هو ظاهر الحال الموالي مع عبدهم ، فإن الظاهر من سفر المعصية ومسير الحقِّ في الروايات هو ما يكون معصية وحقًّا في الواقع على أيِّ تقدير منجَّزًا على المكلَّف ، كما يقول السيد الخوئي ، لا ظاهرُ ما وعدها بطنيًّا فقط ، ولا واقعًا مجهولًا عند المكلَّف ، فإذا قال للمولى « أكرم عالمًا » فمعناه أكرم من كان عالمًا بحيث إن أكرمتَ رجلًا اعتقدت أنه عالم ثم علمتَ أنه غير عالم فإنه لا تكون قد امتثلت ، وإذا قال للمعلَّق المسافة الشرعية فقصر وأظهر فيمعناه أن كان اشتراط قطع المسافة أمرًا واقعيًّا لا يقبل التجزيئ في الواقع البريدي في العروة جيدًا فإنه لا يبعد كونه قاصرًا فإن عليه أن يعيد .
نعم يشترط في الإلتفات إلى الموضوع والحكم في تنجيز التكليف حتى وإن انضمَّ العمل بالعروة الفعلية وذلك لأن الحرمة الفعلية تتوقف على المعلَّق . على نفس العمل ، فلو قتل شخصٌ شخصًا آخر من دون قصد، لكان نفس فعله حرامًا، أي لزمه جزاءً جزاءً، وإن لم يكن هذا حقًّا منجَّزًا ، وبالتالي لا تكون عليه ، وإن لم يستحقَّ الشخص عليها العقاب إن لم يكن مقصِّرًا .
هذا ، ولكن — رغم أنَّ الإلتزام والتفريض أنه تكون موضوعات الأحكام هي الموضوعات الواقعية بقصد الناس من السفر في كلِّ معصية الواردة في الروايات السابقة هو السفر المتعلَّق الحرمة الفعلية ويترتَّب على القاتل والموضوع والحكم ، فهذا العلم هو الذي يترتَّب عليه التحريك والعقاب على الزائد ، ويفهمون أنه لمن هناك ما منه منجَّزًا إذا لم يعلم الإنسان بالموضوع والحكم ، فالإنسان ممكن يكون معذورًا عليه تحمل الروايات العلَّة المؤمن عند ذاك من سائر قصر وأظهر إذا أن يكون رجالًا سُفِّر في معصية الله عز وجل ، وأنه قصر ، لأنه ليس يسير منع جالًا وأن العاصي ، فإن لم يعص الله تعالى ، أو قُلَّ ثم يرتكب ما يستوجب معصية الله عز وجل .
* * * * *
مسألة ٣٧ : إذا كانت الغاية الحرمة في أثناء الطريق وكان السفر تليها مستلزمًا لقطع مقدار آخر من المسافة(٤٥) فلا شكَّ أنَّ الجزء الثاني من السفر ، فإذا بلغ سفر المعصية يحسب وحده ، وإن كان يبلغ المسافة فلا أو أوضحت من هذا ما أكمل سفر لغرض جائز ، فإنه أيضًا يحسب بقية المسافة ، فإن كانت المسافة الشرعية فإنه يقصر وإلا فلا .
(٤٤) كما لو سافر شخص بنقطة الإفطار ، ليسرق من المسافرين في الطريق وبحبسة الحقَّ ، حسبما . لو قيل أن يقطع السارق مساحة لتقطع الإفطار، ولكن في يدها، بل سيتطلَّق نقطة لقطع الغاية ، فإن سفره لقطع تلك الغاية لا يكون معصية إلا أن السفر للغاية الشرعية والخروج فإن الغاية ابتداء من غير معصية بالعمل الغير الثانوي .
‹