صلاة المسافر
صفحة ٢٣٠ من ٢٩٥

أردت أن تخرج من ساعتك ، وإسحاق بن عمار ، في موثقته السابقة ، قال : سألته الله الحسن ﷺ عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال ، ا إذا مكثوا إلى شهر فعليهم أن يتمّوا الصلاة ﷺ على أهل مكة إذا زاروا في البلد ولم نوجد المساق بين التردّد ثلاثين يوماً حكماً واحد من حيث المساق فإنّه قد يوجد المساق بين البلد وبين منزلة أهل مكة فيتمّون بذلك أيضاً ، إذ المساق الشرعية تنزّل عليه ، على أنّ التنزيل لتقييم مكة في الشهر منزلة أهل مكثنا أكثر من شهر ، وهذا الخروج إنّما من المردّ ثلاثين يوماً من خروج المرداً أهل أنّ خروجه ذلك إنّما إلى ، فإذا الخروج المرداً ثلاثين يوماً ، ولا يضرّ المردّد بمكانه إلّا أنّ هذه المسألة قد مرّ بها ، فلا يضرّ المردّد ثلاثين يوماً بهذه المسألة عاملاً حماً ، فلو كان هذا الخروج القليل غاية لا يبقى الكثرة في الروايات السابقة ، فلو لورد التنزيل عند المساق ، فإنّ زائد عن المساق الشرعية أو نصف المساق على ما قام به ، وهذا يضرّ بوحدة التقصير ، لأنّ الأكمل اتصاف القصر بالمسافر إذا لم يقطع المسافة الشرعية بل قطع نصفها وعاد إلى مكان واحد . فإنّه يبقى على وحدة المكان مرداً ، وإذا هي يصدق عليها عرفاً أنّه بقي في مكان واحد فيتمّ ثلاثين يوماً ، ولا يضمّ القصير .

ومن وحدة المساق إلى الروايات في مسألة الإقامة ثلاثين يوماً تعرف وحدة سائر الأحكام بينهما إلّا ما خرج بالدليل .

مسألة ٤١ : حكم المردّد عن الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أن يتمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب ومع التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه بقي تردّده ، ومع القصر سواءً والجديد وغير ذلك أعرض عنه وكأنه أعرض عنه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .

(٥٧) إتّضح ذلك بأمور ثلاثة من المسألة السابقة ، خاصةً وأنّ التردّد ثلاثين يوماً قائمة موضوعي للسفر كمثل الإقامة ، بل هما ثمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب وفقدان قطعها وقاطع عن حكم التمام إلى التقصير في تحقيق السفر الشرعي من قطع المسافة وقطعها وقاطع عن التردّد بحكم التمام بثلاثين يوماً ، فإذا قصد التردّد ثلاثين يوماً في مهانه أبل يتمّم بمعنى الأوّل أي ذهب الإجماع على أنّه إذا كان التردّد ثلاثين يوماً ، وفي ذلك بين قطع المساق موضوعياً أو حكماً ، فيجري على القاعدة في حكم التمام بثلاثين يوماً وجميع أحكام المقيم إلا ما نصّ على الخلاف كما في الإياب ﷺ .