صلاة المسافر
صفحة ١٨٩ من ٢٩٥

صحة الصيام حتى ولو لم يقم فعلاً عشرة أيّام ، ومثلهما النظر التالث ثلاث ثاني أيضاً ، و قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : و لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام و .

نعم بعد العدول عن الإقامة لا يجوز له الصيام لأنّه صار مسافراً ، والظاهر أنّ هذه المسألة إجماعية .

* * * * *

مسألة ٢٠ : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيه في أنّه لو كان بعد الصلاة تاماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر(٢٧) .

(٢٧) ورد ذلك في صحيحة أبي وّلاد السابقة إذا فيها و إن كنت دخلت المدينة وحين (د...) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ، إذنْ أنّه لا تقيم فأنّت في تلك الحال بالخيار إن شئت فأنو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام عشراً ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهرٌ فأمّ الصلاة و فإذا أصرّ على نيّة الإقامة ، أي دليل الرواية ، تشمل الفرضين على عدم الإقامة وتشمل التردّد في الإقامة .

* * * * *

مسألة ٢١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تاماً رجع إلى القصر فإن صام ذلك اليوم صحيح إلا عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا قبله ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .

(٢٨) إذا صام ، بناء على نيّة الإقامة ، ثمّ عدل بعد الزوال فإنّ صيامه صحيح لما ذكرناه من أنّ العدول قاطع الإقامة من حينه لا قبله ولا ورد في الروايات أنّ العدول كالإقامة يبطل نيّة الإقامة من دون أثرٍ كالشرع أن يبقى فعلاً عشرة أيّام ، فهو كمن صام في وقته ثمّ سافر نيّة الإقامة من دون أثرٍ كالشرع أن يبقى فعلاً عشرة أيّام ، فهو كمن صام في وقته ثمّ سافر بعد الزوال ، فقد ورد في الروايات الصحيحة أنّ من و صام ثم سافر بعد نصف النهار ، أو نصف النهار أو يقول عليه صيام ذلك اليوم .

(١٢٣) نقل ٤ به ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ .

١٨٩