صلاة المسافر
صفحة ١٧ من ٢٩٥

أقول : هذا ليس دليلا كافيا ، بل تبعد صحته ، ولو من جهة لزوم الأخذ بأصالة التمام ، بل اللازم في هكذا تحديدات عرفية الرجوع إلى الذراع المتعارفة جدا وهي ، كما قلنا ٤٥ سنتم .

* * * * *

مسألة ٣ : لو شك في كون المسافة في مقصده مسافة شرعية أو لا ، فإنه يبقى على التمام ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة «٩» .

(٩) لاستصحاب العدم النعتي في هذه الشبهة الموضوعية ، أي استصحب عدم اتصاف بالمسافر . ولاستصحاب العدم الأزلي أي استصحب عدم وقوع السفر منه . ولذلك لا يحصل عندنا علم إجمالي بوجوب إما القصر وإما التمام ، بل المتجه عليه هو خصوص التمام . والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم ، وكذا الأمر في حال ظن غير مسافر ، فإن الاستصحاب يجري فيه بلا شك .

* * * * *

مسألة ٤ : ثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، أو بالشياع المفيد للاطمئنان والوثوق ، أو بالبينة الشرعية ، بل يكفي خبر العدل الواحد «١٠» .

(١٠) لا شك في حجية العلم والاطمئنان ، وكذا البينة الشرعية وذلك لثبوت حجيتها مطلقا إلا ما خرج بالدليل كذابا .

وأما ثبوت المسافة بالعدل الواحد فمحل قد ذكرنا ، ثم شرحنا على كتاب «دروس في علم الأصول» في الاختبار بالشحص ، وذلك يكون بنبه على خبر من غير الحظوظ ، قال إنه تعالى ﴿فَإِنَّ ووجاء للذين جاءكم فاسق فطره الله ثم الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، وذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ «أ» . والمطلقة عند المخبر فهو هكذا أمور بسيرة كاثبت عن العقل الاستطاعة للحج وتحقق النصاب في الزكاة والزيادة عن المؤونة في الخمس وطلوع الفجر في الصيام ، وكأن ذلك من باب صحة اعتبار القيمة الجاهل بالحكم وبالموضوع كأنه لو ينتم ، أو فينه أيضا فهذا فيقها لا يجري لا تجري على غير غير المنفلق وبعدم لزوم تكرر الفحص من العنص في الشبهات التحريمية وهو في وقت الفحص من في باب لزوم العن في في النص في في يفيد لا تجبية .

وإلى هذا ذهب بعض فقهائنا كصاحب الجواهر وغيره .

ولكن مع ذلك لا يجوز الإتمام إلا بالسيد المرتزوي في في عهد الحرام ، وهو الجزء . وبهذا أنه أنه أنه أنه أنه لزوم الفحص ، وأنه أنه في في في .