صلاة المسافر
صفحة ١٣٥ من ٢٩٥

(٩٢) لضرورة حمل الكلام على المعتاد ، أي المتوسط الحال من جميع الجهات . أيام صدور الكلام ، وإلا احتاج إلى قرينة تشير إلى إرادة غير المعتاد ، وكذلك الأمر تماماً في المسألة الثانية .

* * * * *

مسألة ٦٤ : المدار في عين الراني وأذنه السامع في المتوسط في الرؤية والسماع في البواء الخالي عن الغبار والريح وخوضهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارج في العلو يرَدّ إلى المعتاد المتوسط(٩٢) .

(٩٢) راجع تأمّل المسألة السابقة .

* * * * *

مسألة ٦٥ : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة في المكان الذي يقي فيه ثلاثين يوماً مترددا أيضاً ، لكن في خصوص الخروج منهما ، لا في الدخول إليهما(٩٥) ، فلو وصل من سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه فإنه لا يقطع حكم السفر ، وعليه أن يبقى على التقصير حتى يدخل إلى محلّ الإقامة ويوي الإقامة فيه ، نعم في خروجه من محلّ الإقامة فإنه يبقى على التمام حتى يتجاوز حدّ الترخص ، ثم إنّه لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة المذكورة كما لو خرج للتنزه غير قاصد للسفر ثم في الأثناء قصد المسافة الشرعية فإنه يكفي في القصر بأن يتجاوز حد الترخص .

(٩٥) قلنا سابقاً إنّ المقيم عشرة أيام أو شهراً ولو ثلاثين يوماً يكون في عنوان المسافر موضوعاً عندنا وعلمنا جماعة من فقهائنا ، لا حكماً فقط كما يقول السيد البصري والسيد الخوئي ، والسيد السبزواري في عهدته فإن الرواية بصحيحة ، ولا يقول له مقام في تنزيل المقيم منزلة أهل مكة في رواية صفوان وزرارة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قدم قبل التروية بمكة بعشرة أيام أو أكثر أو ، إذا أراد أن يخرج من مكة أتمّ ، إذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ (١) الصلاة ، إذا كان من نيّته من وجب عليه التقصير .