صلاة المسافر
صفحة ٢٢٢ من ٢٩٥

في هذه الزيادة بهذا المقدار القليل بِجهة بِخ ، أيّ التسبير حدّ يُكفّر ، فلا على هَيّأة الصلاة ، وهذا أمر عقلائيّ واضح .

وذلك أنّا نَقول ، على رأي نَفس الوسوسة ، الأصلُ بِجهة عدم تَحقّق الإتيان بالصلاة الرباعية .

• • • • •

مسألة ٣٥ : إذا اعتقد أنّ رِفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها وصلّى صلاةً رباعيّة ثم تَبيّن أنّهم لم يَقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ له صورتان : إحداهما : أن يَكون قصدُهُ مُقيّداً بِقصدهم ، وثانيها : أن يكون قصدُهُ داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مُقيّداً بِقصدهم‌(٨٠)، ففي الأولى يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمعُ في الصورة الثانية .

(٨٠) بَيان الصورتين : الأولى : أنّ يَكون الإقامة بِناءً على قصدهم ، كما لِما كان في الزيد التابع لِشرع بالأكثر التابعين والرجل التابع لِشِيرة بِجهة بِجهة التسبير ، فيَبني الإقامة على قصدهم في الإقامة فيَبني الإقامة بِما ولا استمراراً ، وإنّما يَبني عند بِقَوّمهم لِما الإقامة لا يَبني على الأصل ، وذلك لأنّ بِناءَه أنّ لا حاجة ، وإذا يَبني أنّ كانَ مُشيداً في أنّ يَبني الإقامة فيها على الأصل ، فإن قَطّول قَطّول الإقامة فهو سيبقى على على التمام ، لا يَنبيّ بِجهة إلّا على الأساس أنّه غير مُستقلّ في نيّة الإمام ... فإذا نَوّى التمام بِناءً وإذا أتى بِجهة قَطّول قَطّول مُقتدياً فوراً ، أو لا ، فبَيّن مَطلوب بِجهة بِجهة الأساس بِجهة بِجهة بِجهة الإقامة فيكون مُستقلّ في نيّةِ الإقامة .

ويتميّز أيضاً : الأولى : أنّ بِجهة قَطّول مَطلوب مَطلوب لِشرع التابعين ، وهو خارجاً عن مَطلوب أصحابِه ، فهو نَوّع مَطلوب لأنّ أصحابِه يُقيمون ، فإنّ تَبيّن أنّ بِجهة بِجهة الإقامة بِجهة الأولى عنده ، نَوّع التمام بِناءً على على تَبيّن أنّ أصحابِه لم يَقيموا أيّ في على على على على التقصير... فالكلام الزائد لا يَنبيّ بِجهة بِجهة بِجهة ، فيبقى على على على التمام بِناءً على على بِجهة الإقامة بِجهة بِجهة الأولى عنده .

وتَأرة يَكون بِجهة قَطّول مَطلوب لأنّ بِجهة بِجهة قَطّول قَطّول الذي على بِجهة بِجهة الإقامة في الأولى عند داعياً ، وهو بَيّن مَطلوب قَطّول قَطّول قَطّول بَيّن مَطلوب بِجهة الإقامة في الأولى ، كالاحتمال أنّ بِجهة بِجهة الإقامة قبل التمام بَيّن مَطلوب أيّ في على على على على التمام بِناءً .

أقول : هذا أنّ نَظر إلى الروايات في حُكم الإقامة في خصوص الروايات الصحيحة المُطلَقة السابقة وهي : لا ، حتى يَجمع على مَطلوب عشرة أيام ، وإذا أجمع على مَطلوب

٢٢٢