، قال ، مدّ لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل ، ، قلت : لا يقدر ، قال : ، فمدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، .
٣ ـ وقال الصدوق في الفقيه : وقال رسول الله ﷺ : إنّ الله تبارك وتعالى ملايكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار : فيقول : لا يا ملايكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما أفترضته عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له ، .
● وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي عيسى (بن الحسن بن علي) أبي فضال عن أبي عبد الله ﷺ عن أبي بكر عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ﷺ في ليلة وقد صلى نصف الوصف في الفجر والصوم ، فرأى فعل ذلك في وجهي ، فقال : م إن هذا الوصف كان فيعرض من تركها فعلا ما تركه قبل أن لا تطوّع في وقت فريضة ، إنهم كانوا يكرهون أنّ يصلّوا بعدما حضرت العصر تأشّباً بأهل الخلاف من الذين هم على صلاتهم دائمون ، وكانوا يكرهون أن يصلّوا صلاة حين يزول النهار ، إن أبواب النساء تفتح تل ز ١٨ سفير في وقت النهار ، م .
٤ ـ وروى في الكافي عن أبي عبد الله ﷺ عن الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ﷺ : م إن الرب تبارك وتعالى لتعجبَ من عبده يقضي النوافل فيقول : أنظروا إلى عبده يقضي ما أفترضته عليه ، م .
٥ ـ وروى في الكافي عن أبي جعفر ﷺ في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ ، سألته عن الرجل يكون في فترته النافلة وهو مجمع أنه يقضيها إذا أقام ، هل يجوز له تأخير ذلك ؟ قال ﷺ : م كان ضمحياً إذا قضى أجزأه ذلك ، وإن كان قويّاً فلا بأس أيضاً به ، .
* * * * *
مسألة ٢ : قلنا إنه لا تشرع نافلتا الظهرين في السفر ، وذلك لأن حكم صلاتي الظهرين هو القصر في السفر ، والنافلة تابعة لحكم الفريضة .
(٢٥) قال الميرزا اليزدي في العروة : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهرين في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى رجع إلى الوطن أن آخر إذا أقام ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر قصراً ، ثم ركعتين بوقت العصر إلى أن يدخل المنزل أو إلى أول
٢٤٤
‹