نعم ، إذا صلّى صلاة التمام مثلاً بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بَنى على أنّه سلّم على الأربع لِقاعدة الفراغ ، ويكفي أن تكون الصلاة صحيحة تماماً حتى يَكتفي بالبقاء على حكم التمام .
• • • • •
مسألة ٣٣ : إذا نوى الإقامة ثم عدلَ عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بَنى على أنّه صلّى(٥٤)، لكن لو كفايته في البقاء على حكم التمام إشكالٌ .
(٥٤) لا شكّ في أنّه إذا شكّ بعد فوات وقت الفريضة في الإتيان بصلاة وعدم الإتيان بها فإنّه يبني على الإتيان بها لِما في فروع التجاوز ، وذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ، وعن إبراهيم في صحيحته ، أنظر إلى صحيحة آخر فإنّ ذلك دخلت المدينة (ر.د عن)... هل استرتبت أيّ شكّكت في فروع زرارة والفُضيل عن أبي جعفر (ع) ، له حديثٌ ، قال : إن استرتبت أيّ شككت في فروع التجاوز فلا تَدري أنّه أتى بها أم لا أعاد فوتها أنّه لم تَصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد خروج وقت الفوت وقد دخل أوّل وقت فوته أعاد إعادة فإنّه صلّيتها ، أيّ في حالة حال (ر.د) إعادة هَلا عيّن على من شكّ حتى يَستيقن ، وإنّ استرتبت فعلامات أمّلها أيّ حالة كنت(٥٤) صحيحة السند ، وعِدّة هذه الصحيحة هو في رباعية في البناء على أنّه صلّى ، وهذا الأمر لا شكّ فيه ولا إشكال .
أمّا الكلام في كفاية هذه البناء على الإتيان للنفس وللمُتقرّب أنّه أيّ رباعية للبناء على أنّه صلّى صلاةً تامّة عند العدول من نيّة الإقامة فيبقى على التمام(٥٤).
أمّا تَردّداً في المُتقدّم(٥٤)... وذلك إن جزء(٥٤).
الأولى : ما ذكره ، من أنّ قاعدة الحيلولة ، التي هي من فروع التجاوز(٥٤)... أمارة كسائر الأمارات ، وذلك .
(٥٤) ل ١ ب ٦٠ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ .
(٥٤) لِاحتمال كَوّن قاعدة الحيلولة أمارة عمليّةً وهو لا نَبني على ذلك التعبّد بعدم القضاء فقط ، أمّا تأكيد البناء لِلوازم البناء على الإتيان بصلاةٍ تامّة عند العدول من نيّة الإقامة ، فالأصل عند تَردّد لِوازمه(٥٤).
(٥٤) قلنا في فروع التجاوز ولو على مَن قَيّمَ قاعدة الفراغ لِكَوّن قاعدة الحيلولة نَهرّ إلى أنّه يَستيقن العمل عند البناء على الإتيان ، وقاعدة الحيلولة لِشكّ في تَجاوز محلّ الوقت أيّ أنّه تمّ الوقت ، فلا يَتيّقن العمل ، فعند تمّ الوقت .
٢٠٨
‹