لِما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال : و إذا شكّ الرجل بعدما صلّى في أنّه على الأربع أو على الاثنتين صلّى أم أربعاً ، وكان يَقينه حين الصرف أنّه قد قال أنّه لم يَعد الصلاة ، ولكنّ حين الصرف أيّ في حال على ما بعد ذلك ، ورواها أنّ إدريس في آخر السرائر نَقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم ... صحيحة السند .
ولا زاد في التهذيب بإسناده ، الصحيح ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة (ر.د أبان) ، روى أبان بن عثمان(٥٥) عن بُكير بن أعين قال قلت له : إذا شكّ أيّ شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فأمضِ ولا تَعدّ ، صحيحة السند .
• هو حين يَوّماً أنّك في فروع التجاوز شكّ ، أقول : الظاهر الرواية ، نَهرّ ، مرويّة عن الإمام أبي جعفر الباقر(ع) ، وذلك لأنّ بُكير في فروع رواياته الوضوء عنه(٥٥) ، وعلى أيّ حال لا شكّ أنّ بُكير لم يردِ عنه الرواية عن غير المعصوم والظاهر أنّ الإمام الذي عنه(٥٥)... فإنّ الروايات بل لكان عنها في دين أنّه عزم وجدُهُ ، وحاملاً بُكير أنّ يَرتكب مثل هذا ... المُهمّ أنّا فإنّ الرواية موثّقة السند ، ومثلها فيما(٥٥).
إضافة إلى ما رواه قبل قليل من صحيحة المُفصّل بن غسّان قال قلت لأبي عبد الله (ع) ، الصحيح ، أحد المُفضّل بن غسّان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : • رجل أسهم قائماً فلا أدري في رَكعتين أنا أم في الرَكعة... فلا على رَكعَتين ، فلا يكسرُ ولو ذلك من الشيطان فلا يَعتدّ بشكّه ، أيّ بَبيان أنّ الرواية في الأمارية والكاشفية بالنسبة على الإتيان بالأربع ، ومثلها(٥٥)... على الإتيان بالأربع .
ومثلها لِما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى في السجود فلم يدرِ أ رَكَعَ أم لم يَرّكع ؟ قال : قد ركع ، فيما تَنبيّ في أمّارية في صلاتك ، فإذا ذلك من الشيطان فلا تَعدّ ، فيما تَنبيّ في أمّارية أنّ الرواية في الأمارية(٥٥).
ومنه يَتميّز ما رواه في التهذيب ، الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصرٍ عن جميل بن صالحٍ عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له : رجل شكّ في الإقامة بعدما دخل في الصلاة ؟ قال : يَمضي ،
(٥٥) قال على أبي الحسن بن سعيد المُهمّل إلّا أنّه نَأوسيّ ، والتأوسيّ هم الذين وقفوا على الإمام موسى الكاظم (ع) ، وقالوا : أنّه أنّه عَيش لم يَمت وهو حياً يَظهر اليوم ، فهو القائم المهديّ. وهذا لِنظراً وكَطعنٍ إلّا أنّه روى وعنه ، نَهرّ كان على ولاية الإمام عليّ والإمام الحسن عند القيامة في فقهنا ، فقد بَنوّم رواياتهم في غير القائم المهديّ. وأمّا : نَسوّياً على بكتب الله بَأوّس(٥٥)... من رِجال على الأمارية في فقهنا الفقهاء يُؤخذ بهم بَنوّم.
(٥٦) راجع ل ٢٧ من أبواب الخلل أحاديث ١ و ٢ و ٣ .
٢٠٩
‹