صلاة المسافر
صفحة ١١٦ من ٢٩٥

وللذلك من كان تردده في عمله إلى أقل من المسافة الشرعية ثم صادف أن سافر إلى مقدار المسافة الشرعية فإنه يقصر صلاته حتماً طبقاً للقاعدة .

* * * * *

مسألة ٤٩ : قبل بأنه يعتبر في استمرار من شغله السفر مَن لم يقم التمام أن لا يقيم في بلده أو في غده عشرة أيام (٧٤) ولكن هذا القول غير صحيح ، فلو ارتاع الراعي مثلاً في بلده أكثر من عشرة أيام ثم ذهب بقطيعه إلى الرعي مسافة بعَد مسافة السفر قاته يتم في المرة الأولى (٧٥) .

(٧٤) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وهذا قال السيد الخوئي قده ، ويدل عليه :

ما رواه القميه بإسناد الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاري إذا لم يستفرق منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصّر في صلاته وأفطر في النهار أحوال صيام شهر رمضان ، فإن كان له مقام في بلاده الذي يقيم عنده عشرة أيام أو أقل قصّر إن همه وتصرّف إن منزله يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر فإنه يتم في سفره وأفطر . أو قصّر في السفر الأول . ولا قصّر دهَب في مقدار سفر هؤلاء بحدود التكينات في حد الكثة . في السفر الذي هو الفصل الثاني من سفره فإنه يتم .

وروابطه التهتيجين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن مراد (مهمل في الرجال) عن يونس عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاري إذا لم يستفرق في منزله إلا خمسة أيام أو أقل المكاري إذا لم يستفرق في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، فإن استفرق في منزله عشرة أيام أو أكثر فعليه التمام صلاته فيتم . وأمّا المكاري الذي يصوم شهر رمضان . لا والمكاري الذي يصوم شهر رمضان . في سفره وأفطر . والقول الثالث في صدر هذه الرواية كان مقام عشرة أيام أو أكثر فإنه يتم في سفره وأفطر . ضعيفة السند .

وقريب منها ما في التهتيجين عن أبي عبد الله عليه السلام عن مرّاد عن يونس عن عبد الرحمن عن بعض رجال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ... وأمّا المكاري الذي يصوم ويتم وإن كان مقامه في غير بلده الذي يدخله المكاري الذي يصوم ويتم قال : ... وأمّا مكان أقام في منزله أو في غير بلده صلاة المسافر ج ٢ .