صلاة المسافر
صفحة ١٩ من ٢٩٥

نعم ، إذا كان الفحص مستلزما للحرج فلا يجب ، بل شك ، وذلك لرفع الحرج شرعا كما هو معلوم ، وله يجب على الأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وذلك لصعوبة إجراء العلماء لاستصحاب عدم قطع المسافة الشرعية مع الشك في عدم السؤال ، يعني أنه يصعب أن يفهم العلماء بأنه لا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وشموله متى ليكنا حالة .

* * * * *

مسألة ٦ : إذا تعارضت البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام «٢» .

(٢) لأصالة التمام بعد سقوطهما هذا ، ولذلك أن نقول أيضا : لاستصحاب عدم قطع المسافة الشرعية ، والاستصحاب هنا يصح بلا شك لأن الشبهة هنا موضوعية وليست حكمية ، ولا يجوز إجراء استصحاب عدم وجوب التمام في هكذا موارد لعدم شمول حجية حجية علم لخالف البينتين . في حالة تعارضهما ، وقد يحصل عدم السائر هنا بلوغ المسافة ، فينتج عليه بطلب طرف واحد فقط . فبتعين الاستصحاب ، وهو يصح هنا .

نعم ، إذا كانت إحدى البينتين تنفي المسافة والأخرى تنفي العلم بالمسافة فلا تعارض في البين كما هو واضح ، وأنه أنه أنه الاحتياط فهو حسن على كل حال .

* * * * *

مسألة ٧ : إذا شك في الجهد أن الثماني في مقدار المسافة شرعا ، وهل هي ٤٣,٢٠٠ كلم مثلا أو ٤٤ أو أكثر أو أقل ، ولم يكن للفحص في الأدلة في . السفر ، بالنسبة إلى الجهد ، ولا يمكن للعامي أن يسأل من مرجعه ، وجب عليها الاحتياط بالتقصير «٣» .

(١٢) لو فرضنا حصول الشك في مقدار المسافة الشرعية أي في مقدار الذراع وهل هو ٤٥ سنتم أو ٤٤ أو ٤٧ سنتم مثلا فالشهة حكمية ، ولا يجري الاستصحاب ، بل لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي الحكمية ، ولو يبقي بلزوم الرجوع إلى التمام بالنسبة وذلك لأنه أصالة التمام ، وهذا أنه أنه ، حتى تثبت المسافة الشرعية ، ولكن ذلك في موارد الذي هي العمومية البلاغية أو على عدم حدها ، ومثل هذا لا يجري في في في . الاحتياط في مثل هذه الشبهة أنه ، وذلك العلم وضوح بلزوم الرجوع إلى أصالة التمام في الصلاة في مثل هذه الشبهة الحكمية .

* * * * *