قوله ﷺ : وإذا قدمت من سفرك ، أي في هذه المقطعة المفروضة ، فمثّل ذلك ، أي أتي أو فأي ، قد قصر بعد قصر ، بعد حدّ الترخص وقبل أن تقطع المسافة الشرعية تتمّ ذلك وإن مرّ بك ما من أخذ ولدنا فعليه أن يبدأ ولو منزلة ، ومنه صحيحة أبي ولاد ، دخل في سرّ الخاصة من السابقة كان كذلك إنّ خرجت من الكوفة قبل سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو ثمانية أو عشرين فرسخاً قبل ، فمرت يومى ذلك أقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر هل أصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان إن أصنع ؟ فقال ﷺ : وإن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير لأنك سرت مسيراً إلى منزل ، فإذا رجعت كنت تمّ في بومك ولكنه الذي خرجت فيه بريداً فإن قضى ﷺ بالتقصير ، لأنك لم تبلغ المسافة التي يجوز فيه التقصير من بلد أيّ يوم ولا من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قصرها ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة معاً إلى منزلك ، ومصححة سليمان بن حفص المروزى قال في وقت القبلة (١١٠) ـ التقصير في الصلاة بريداً في بريد ، وجائزاً وأربعة وعشرون ميلاً ، تمّ يعتبر القبلة في الصلاة ، فإن صلّى المسافر أربعة فراسخ وكان بريداً ذاهباً وبريداً جائياً فما من خراسانى ، فإن القبلة في الصلاة بريداً جائياً ضعيف الإسناد ، والتقصير في أربعة فراسخ سفر القبلة في الصلاة (المشهورة) فما من خراسانى ، وضعف القبلة في الصلاة (المشهورة) وأربعة فراسخ ، وإن خرج إلى منزلة لم تصر إلى منزلة (١١١) ، والتقصير في الصلاة بريداً في بريد جائياً وأربعة فراسخ ، إذا كان أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً معاً ، فإذا كان أربعة وعشرون ميلاً يصير الراجع بريداً جائياً ، فعليه التمام ، وإن كان قصر أم رجع من نيّته في الرجوع إلى منزلة فعليه التمام والتقصير في أربعة فراسخ بشرط أن يكون أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً معاً ، والتقصير في الصلاة وأربعة فراسخ ، الإمام العسكري ﷺ ما تصرّف في الإمام الكاظم ﷺ ، وإذا كان جائياً ـ نادراً ـ أي تنزيل أهل البلد ، والتنزيل مطلق.
* * * * *
مسألة ٧٠ : المسافة الدورية حول البلد إذا كان بعض سيره ضمن حدّ الترخص وبعضه خارجه فإنه حينما يدخل في حدّ الترخص ينقطع حكم سفره ، وذلك لما
(٩١) لتل ب ٥ من أبواب صلاة المسافر ج ١ .
(٩٢) لتل ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ج ٢ .
‹