صلاة المسافر
صفحة ٨١ من ٢٩٥

جزء عرفًا من السفر ، فإنه يُنظر إلى كلِّ جزء جزء من السفر ، وقد ذكر نظير هذه المسألة في مسألة ٣٤ أنه أيضًا في مسألة ٣٤ أنَّ ما حتى في المسافة لو انتهت معصية فلم يبقَ يقصِّر إلى كانت المسافة التقطيع ، ولو مكثَ ، قدر المسافة الشرعية .

فإنه في الجزء الثاني ليس سفر معصية ولا يكون مستحبًّا أو راجحًا وجوبًا كالإستيار في السفر إلى محطة القطار ثم الرجوع إلى مكانه للمقطع على نفسه ، لا يتصف بنفس المعصية بضعفين متضادتين فأعلوم بالسفر .

وإن شككتَ فهذا لا بأس بالرجوع في عموم دليل التقصير في السفر .

* أمَّا إذا لم تكن بقية المسافة قطع سفر المعصية ، كما إذا انتهت سفر بأخباره لقصر التنزيه ، فإنه بلا شك يقصِّر فيها مطلقًا جائزًا .

* * * * *

مسألة ٣٨ : السفر بقصد التنزُّه ليس بحرام ولا يوجب التمام لأنَّ أمرٌ عقلائي بل قد يكون راجحًا ومطلوبًا في بعض الأحيان(٤٦) .

مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يُتمَّ الصلاة في يوم معيَّن وجب عليه الإقامة لأجل ذلك ، سواءً كان منتظَرًا في وجوب الإقامة أو لا ، وأمَّا إذا نذر أن يصوم يومًا معيَّنًا كان أسبوع مثلًا أو أكلَّ من شهر وهو غير وجوب عليه الإقامة وذلك لكثرة الروايات في وجوب الإقامة عليه ، كما لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم(٤٧)

(٤٧) ونظرنا في مسألة ٢٧ فراجع . وهنا لا بدَّ من بحث عدة مسائل :

الأولى : لو نذر صوم يوم معيَّن فهل يجوز له القرار مع الصيام بالسفر أم لا ؟

الجواب : إن في العروة ، وخلافًا للقاعدة الأصولية التي تقتضي عدم الجواز فإنه نهى انتهى ، وعلى المشهور للسيد البريدي مع رواية ، فهنا تتمَّ مقدمة المشورة وخلافًا للروايات المستفيضة وذلك يلتقي بقوله ، من قبيل :

١ ـ ما رواه التهذيب بإسناده الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الجواز عن عيسى) وهذه عن محمد بن علي بن مهزيار قال : كتب ابتداء وقد قول إله من علي بن مهزيار ، جميعًا عن علي بن