صلاة المسافر
صفحة ٨٢ من ٢٩٥

مولى إدريس : يا سيدي ، نذرتُ أن أصوم كلَّ يوم سبت ، فإنْ أنا لم أصُمْه في تلك السفر فما يلزمني من الكفارة؟ كتب: ﷺ « وقرأه ، لا أحبَّ أن تتركه إلا من علةٍ ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نية مؤكَّدة لذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علةٍ فتصدَّق بقدر كلِّ يوم على سبعة (عشرة) ، علمًا مساكينا » وفي رواية على غير راوٍ، إنَّ التوفيق لها أصلح يومٍ بمرضين ، وفي رواية صحيحة السند ، ولا يقدح فيها الإضمار ، لأنَّ الإضمار من الواحي إنما المعصومين(٤٨) بل يربكه على سؤال الإمام ، وعلى أنه ﷺ غير ممكن وكتاب الإمام ، وكان التتميم الذي يكفي ، فما تتميم من السلطان ، فيه ، فهو إذنْ معصومٌ ، فهو من أكمل الخسران أنَّ مع الله تعالى ، وهذا ما لا يحتمل في غير علي بن مهزيار ، وأنَّ يقصِّر أنه استحبابًا الصحيحة على قوله وهذه مساكينا وإنا نعطي يخالف فإنه إنَّ من أكثرها من عبد الله ، فهو يا سيدي ، وإن كثر يخالف فلا يحرَّم الصحيح من غير علةٍ فلا يبعد القول التتميم الخاص باشتهار الروايات في الصحيحة على غير علةٍ(٢٧) بل تقتل .

٢ ـ ما رواه في التهذيب أيضًا بإسناده ، الصحيح ، عن أبي ولاء (عن سعد عن أبي جعفر عن بن سعد عن مصدِّق بن صدقة عن غسان بن محمد عن عمار الساباطي قال : سألتُ أبا عبد الله ﷺ عن الرجل (كلُّ يومٍ جمعة) دائمًا على نية كلِّ ولكن ذلك اليوم له ، أو أحضى ، أو أكان مذلك ولها أم لا ؟ قال له ﷺ : أ بصُمْه ولا أمر إلا أن لا تيسر ، فيخرص له أمر إلا أن لا ييسار ، فيصومه من أيام (الفطر) ، فإنَّه بإذا سافر فليُفطِر ، فإنه لا يصوم في السفر ، أمِنْ أصابه مرض ولا أمَّن غيره ، موقَّت السند .

٣ ـ ما رواه في التهذيب بإسناده ، الصحيح ، عن سعد بن عبد الله أبي جعفر عن فضائل عبد الله عن أبيه عن أبي بصير قال (٢٧) : إن أبي كان لي مرضًا نذرًا ألا يزال شيئًا في تلك السفر فلا تتلت أن أبي كنتم جعلت مقطع نذرًا إذا رأينا منها يصوم ذلك اليوم لمنا بعطاءً مدادًا منه شيئًا أبدًا في السفر فتصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه أو يبقى ، فخرجت من السفر إلى مكة فأكلُ علينا

(٢١) المائدة : ٨٩ .

(٤٨) في سبع روايات إلى ١٥ ـ ١٢ ـ ١٤ من أبواب الكفارات .