وإن قلت إنّ مثل هذه المسألة كمثل من قصد البلد المعيّن وهو لا يدري أنّه يبلغ المسافة الشرعية حيث يقولون فيها بكفاية القصد الإجمالي .
نقول : هناك صحيح ، فالميزة وأنّ في هذه المسألة قصد ثبات قصد ثاني ، كما في إراد الذهاب من البلد إلى مدينة البلد ، فإنّه يكفي للمعرفة أنّه لو يدر أنّها تبلغ البلد أنّ هذه المسافة الشرعية حتى وصل إلى هناك ، وفعلاً واضح بين المسافتين ، وأمّا في هذه المسألة فإنّ هذه العبرة بقيام المسافة كما هو ظاهر الروايات ، ولكن نقول واضح بين المسافتين ، وإن نشت العشرة المتدّ المقصدة الإجمالي بنهاية ، إلّا أنّ هذه المسألة الأخيرة لا يردّد في أنّه يردّ المقاد الذي في صور البلد ، وأمّا في هذه المسألة الأخيرة لا يردّد في أنّه نريد الذهاب إلى صور المقدّر اليزدي ، وأمّا في هذه المسألة الأخيرة لا تردّد في أنّ هذه المسألة لا يثير في صور البلد لا يردّد في أنّه نريد الذهاب إلى صور البلد ، وأمّا في مسألة لا تردّد في أنّه نريد الذهاب إلى صور البلد ، وهذا المهم نقول هو لا يبت نيّة الإقامة فأهم .
* * * * *
مسألة ١٤ : إذا قصد المقام من الخامس من شعبان مثلاً إلى النصف من شعبان ، وكان غير ملتفت إلى أنّه يبلغ عشرة أيّام كفى ذلك في وجوب التمام عليه ، بل حتى وإن كان معتقداً بعدم مساواته عشرة أيّام . أمّا من جاء في البلد في العشرين منه فإنّه نوى أن يبقى إلى آخر الشهر ولم يدر مقدار الشهر هل سيكون ٢٩ يوماً أم ٣٠ يوماً فلم يستطع على نيّة الإقامة عشرة أيّام ، ففي هكذا حالة يجب عليه أن يقصّر(٣٦) .
(٣٦) هذا صحيح بلا ريب ، وذلك لو أنّه يصلّي قصراً للاعتقاد عدم بقائه عشرة أيّام في البلد ، حين ملتفت إلى أنّه يبقى عشرة أيّام لو شكّ ، وعدماً قصداً إن نوى أن يبقى في كربلاء أو النجف خمسة عشر يوماً بلا شكّ ، فإنّه يصلّي تماماً بلا شكّ ، وهذا قسم نوى أن يبقى عشرة أيّام أو إلّا فإنّه أيّام لو يبدو علم بذلك أو لم يدر فإنّه يقضي الصلاة تماماً بلا صلاة قصراً .
أمّا الصحيح أنّ من يكون آخر الشهر ، ٢٠ منه ولم يدر آخر الشهر ، فإنّه يجب أن يبقى علي التقصير لعدم معرفته أنّه سيبقى عشرة أيّام ، وذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر ﷺ قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى ، وإذا دخلت أرضاً فإن نوى أن يقيم فيها عشرة أيّام أتمّ الصلاة ، وإن لم يدر ما مقامك بها فقال : وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يقضي شهر ... .
١٨٠
‹