صلاة المسافر
صفحة ١٨ من ٢٩٥

والجواب هو أن الأصل العقلي مع الشك في حجية خبر العادل هو عدم الحجية ، فكثر المجبول . فلا يكون معتبرا عقلا ، إلا ووجود عقلا أو علم بأنه أنه أنه في تحقق المسافر السفر ، فلا يكون طرف القصص متجزأ من الأصل ، فلا علم إجمالي متجزأ من الأصل ، حتى يقال بالاطلاع . يبقى المسافر على أصالة التمام حتى يعلم بمسافة السفر . وهذا الكلام ناظر إلى التتبع ، لا في هذا الذي يفيد ، فلا يكون أنه ، أنه أنه أنه أنه أنه أنه يرجع إلى . إن المسافي على أنه أنه السبية بحدا «جدا» موضوعية ، وأما العامي فعلية أن يرجع إلى أنه أنه ، وجوب الاحتياط أو في في إذا لزم العامة بالتمام أو القصر .

● وأما إثبات المسافات الموضوعة على الطرفين من قبل عدد من الأمارات إذا أفادت الاطمئنان ، كما في العادة ، فحجة ، ولا دليل على حجيتها ، وهو بساوي عدم حجيتها .

* * * * *

مسألة ٥ : الأقوى ـ عند الشك ـ وجوب الاختبار أو السؤال ولو من عادل واحد ، ويكفي الشياع المفيد للاطمئنان ، إلا إذا كان السؤال مستلزما للحرج فحينئذ يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام «١١» .

(١١) أما دليل شرعي واضحا على وجوب الفحص ، وثاني مع الشك إن أنه أنه لطلابا «مطلقا» من الاحتياط بالفحص ، وذلك تكون بني أنه عن غمر . فإنه ﴿فأنه ووجاء فطره الله ثم الناس فطره الله ثم الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، وذلك الدين القيم﴾ «أ» . والمطلق أكثر الناس لا يعلمون﴾ «أ» . والمطلقة عند المخبر فهو هكذا أمور . كاثبت عن العقل فطره الله فطره الله النصاب في في الزكاة والزيادة في في . الخمس وطلوع الفجر في الصيام ، وكأن ذلك من باب صحة اعتبار القيمة الجاهل بالحكم والموضوع كأنه لو ينتم ، وقد ورد عند النص أن أنه أنه الفحص أن أنه ، أنه أنه أنه أنه لا تجري على غير المنفلق وبعدم لزوم تكرر الفحص من العن من في الشبهات التحريمية وهو في وقت الفحص من في باب لزوم العن . والشبهة الموضوعية ول موارد الشك ، وكأن طرق العلم الإجمالي متجزأ ، وذلك لوجوب إحدى الصلاتين .

وإلى هذا ذهب بعض فقهائنا كصاحب الجواهر وغيره .

ولكن مع ذلك لا يجوز الإتمام إلا بالسيد السبزواري في في الحرام ، وهو الجزء ، وإذا كان عليه أن يكون بلزوم الاحتياط بالفحص .

(١٢) الروم ٣٠ .