عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غدٍ ولم أجمع على مقام عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتّم الشهر فأتمّ الصلاة و قال : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان وأنت أردت أن أقام عشرة » قال : ٤ . فقصّر وأفطر ، أمّا عن الرجل يقصّر في صيامه ، فقال : ٤ . لا بأس ما لم يبق مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل ، فجائز كلها بنيّة الإقامة بكفاية اشتراط نيّة الإقامة وقصدها فقط ، ولم تشترط بقاء قصد الإقامة ، بل أكثر من ذلك فإنّه حتى ولو أعرض عن الإقامة ، بعد صلاة فريضة تام ، فإنّه يبقى على التمام ، إذنْ تكفي نيّة الإقامة حدوثاً ولا يلزم أصلاً على اعتبار قصد البقاء على الإقامة .
(٢٤) عليه أن يصلّي كصلاة البالغ حتى ولو كانت صلاته التطوع ، المهم أنّ هذه الصلاة الشرعية صلّى المأمور بها ، فإنّها بنحو الاستحباب ، لا أنّ يبتدئ صلاة أخرى .
وملاحظة من الحواشي على وفي مجموعة من تأمّل عام في وفيها فإنّ هذه المسألة قد بفرغها لا الصلاة .
مسألة ١٨ : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت ما تجب قضاؤها وأتى بالقضاء تاماً ثمّ عدل إلى السفر فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وذلك لأنّه أتى بصلاة تام حتى ولو كانت قضاء(٢٥) ، وأمّا إن عدل من الإقامة قبل مكرّبه عشرة أيّام وقع الإتيان بصلاة تاماً فالظاهر العود إلى القصر . لأنّه لم يأت بصلاة تام ، أمّا إن مكث فعلاً عشرة أيّام ولم يصلّ أصلاً ثمّ يترتّب عليه القضاء ما فاته إلّا ، لوجوب قضاء ما فات كما فات ، أمّا إن عدل عن السفر أثناء العشرة أيّام ، أعرض في اليوم الثالث ، وهذا الشخص لم يصلّ أصلاً . إن أتى يقضي ما فاته أثناء العشرة قضاءً ولا يبقى ما فاته بعد العدول قصراً .
(٢٥) لإطلاق صحيحة أبي وّلاد السابقة ، إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له ، والإنصراف إليه بدري .
أمّا إن عدل قبل أبان قضائها فالظاهر العود إلى القصر وعدماً قبل استقرار القضاء وذلك لعدم إتيانه بصلاة تام فعلاً ، ولذلك فإنّه نفساً ما إذا أتمّ القضاء تاماً بقي حيض ثمّ بقاء . نقول قبل أن تجب صلاة عليه ، عدلت عن النيّة ثمّ فالظاهر رجوعه إلى القصر لعدم نفس
١٨٦
‹