صلاة المسافر
صفحة ١١٧ من ٢٩٥

من مقام عشرة أيام وجب عليه فرض الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في غير من البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام التقصير والإفطار به (٧٦) .

والظاهر أنّ الروايات الثلاثة رواية واحدة .

وقريب منها صحيحة هشام بن الحكم السابقة في أبي عبد الله عليه السلام قال : ... المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصيام يصوم في مرضه رمضان وإذا المشترك من قوله نتاج المشترك في قوله ، وليس له مقام يتم عشرة أيام في بلده وليس من قوله الذي يثبت عليه الرواية السابقة .

بل لو كان المراد من قوله : وليس له مقام ، أي المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام لا يتم لزوم ، لأن المكاري والجمال يعودون إلى منزلهم في أغلب أيام رمضان لا يقيمون في بلدهم ولا غيره يوماً أو اثنين . وقد قال أبن إدريس : إن الناس الذي يدوي ، ولا يكون مقصراً حتى يدخل البلد الذي خرج منه أو إلى بلد آخر يقيم به عشرة أيام بيوته وزوجته ، فهو وهذا اليوم الذي يدخل بيوم بيوم بيوته يوماً أو بعض اليوم لا يقصرها بومأ أو بعض يوم إذ ...

إذن الجمع بين الروايتين يقتضي القول إنّ الشخص الذي يثبت عليه التمام وليس له مقام في السفر ، وإذا الجمع التمام إنّ كان عمله السفر وله مقام في السفر فإنه يقصّر في سفره الأول ثم يتمّ في سفره الثاني لأنه يكون المسير المقدم اقام بنحو يوماً واحداً في السفر . والأخوذ الجمع .

(٧٦) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وهذا قال السيد الخوئي قده :