أتممتَ لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرتَ أنّك كنتَ نَقصتَ كان ما صلّيتَ تماماً قام ما نَقصتَ ، .
ورواها في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمّار بن موسى قال قال أبو عبد الله (ع) : • كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فابنِ على الأكثر ، فإذا انصرفت فأتمّ ما ظَننتَ أنّك نَقصتَ .
٢ ـ وروى في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، (عبد الله بن أبي يَعفور) عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال : • إذا لم تَدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يَذهب وَهمُك إلى شيءٍ فتشهّد وسلّم ثم صلّ رَكعتين وأربع سجدات وأنت قائمٌ ثم اقرأ بِأمّ الكتاب ثم تشهّد وسلّم ، فإن كنتَ صلّيتَ ثلاثاً كانت هاتان قام الأربع ، وإن كنتَ صلّيتَ أربعاً كانت هاتان نافلة... رواها أنّ أبي عمير عن حُمّاد بن عثمان عن الحَلبيّ مثله ، صحيحة السند .
٣ ـ وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبيه (عبد الله بن المُغيرة) عن (عبد الله بن أبي يَعفور) عن أبي عبد الله (ع) قال : • سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يَدري ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : • يَتشهّد ويسلّم ثم يقوم فيصلّي رَكعتين وأربع سجدات بِفاتحة الكتاب ثم يَتشهّد وسلّم ، فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تَمام الأربع... فيهما تَتشهّد قبل أن يسلّم سجدتيّ السهو... صحيحة السند بِجهة بِجهة بِجهة محمد عن أبيه عيسى عن عيسى .
٤ ـ وروى في الفقيه(٧٩) عن أبي بصير أنّه روى فيمن لم يَدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً ، إنّ ذهب وَهمُك إلى الرابعة فصلّ رَكعتين وأربع سجدات نافلة ، وإن كنتَ صلّيتَ ثلاثاً فإن ذهب وَهمُك إلى الرابعة فلا شيءَ عليك ، وإن صلّيتَ ثلاثاً كانت هاتان نافلةً ثلاثاً... صحيحة السند .
المُهمّ أنّ الأمر واضح ، وهو أنّ الشخصَ إذا عدلَ عن الإقامة ونَوّى السفر في نهاية صلاته ، بعد الإتيان بالتسليم الواجب ، قبل أنّ يأتي بِجهة صلاة الرباعية ، بل بَلّ سيقوم بِجهة بِخ ، إذِ صلاة الإحتياط ، فلا يَجبُ أنّ يأتي بِجهة صلاة الإحتياط لأنّ يَبني على الأكثر ، فلا يأتي بِجهة بِخ الأحوط أيّ على رخصة بِخ ، وأنّ صلاة الإحتياط أنّ قَطّول قَطّول هي تَمام الصلاة وليست جزء... خاصّةً ، نَهرّ أنّه عدلَ عند نيّة الإقامة قبل بِجهة بِجهة صلاة الإحتياط الذي رخصَ ، كما رأيتَ في الروايات السابقة ، مَعرفة التسليم على تَقدير نَقصها ، فيكون التسليم والتكبير غير قادح ، فإنّ تَخصيص في أدلّة بُطلان بِجهة الزيادة العمديّة ، أيّ في أنّ الشارع المُقدّس رخص
٢٢١
‹