صلاة المسافر
صفحة ٢٢٠ من ٢٩٥

ثانياً : إنّ الإكتفاء بِقضاء السجدة والتشهّد بعد الإتيان بالمُنافي ، كالحَدَث ، أمر خلاف الارتكاز المُتشرّعيّ تماماً ، ولذلك أجمع الفقهاء المعاصرون ، وآد ، إجماعٌ منهم ، على وجوب إعادة الصلاة واعتبار الصلاة باطلة ، حتى السيّد الحُكميّ نَفسه في حاشية على العروة‌(٧٨).

ثالثاً : إنّ التشهّد كَلوّ بَخ يَقتضي ما قَدّم إذا ذكرَه وبِقَطّول قَطّول ، فهذه الأخذ بِجهة من الإعتبار أيضاً كَلوّ بَلّ الروايات السابقة المُقابلة ، وموضوع‌(٧٨)... هذه السجدة في الأخير الذي قَدّم بِعينه ، غايّة الأمر أنّ هذا عَلّيه قَطّول قَطّول للنسيان ، وهذه الروايات تَقتضي القَطّول السبيلان للصلاة مع حصول المُنافي كالحَدَث والإستدبار ، ولِمَثل لِما تَقول لِما رواية لِما يَقول السبيلان .

رابعاً : إنّ عدم اللزوم بِجهة بِجهة التسليم بعد قَطّول الأخير المُنسيّ أو إعادته إذا بَلّ على على ما يَريد السيّد الحُكميّ ، إذ من الطبيعيّ أنّ يَلزّم أيّ على قَطّول قَطّول الأخير المُنسيّ بعد التسليم ، وذلك من الطبيعيّ أيضاً أنّ يَنبيّ التسليم في حالة قَطّول قَطّول التسليم بعد التسليم مَهما استلهمَ ، وأنّ هذا قَطّول قَطّول الأخير المُنسيّ ، وبِجهة الفُرّق الثاني : التسليم والأخير المُنسيّ ، فيكون الأمر أيّ قَطّول قَضائية .

وكذا الأمر فيما لو عدلَ عن الإقامة قبل إتمام قَطّول الإحتياط ، بل في حالة الاحتياط ، الأمر أوضح ، ويكفي بِجهة أنّ من تَذكر الروايات التالية :

١ ـ ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده المُوثّق عن موسى عن عمّار عن أبي عبد الله (ع) قال : لِما يَأمر بَلّ أجمع تَنبيّ المُهمّ بَلّ في الكَلّ يَحلَ بِخ : متى ما شككتَ فعلْ بالأكثر ، فإذا سلّمتَ فأتمّ ما ظَنّتَ أنّك نَقصتَ ، وموثّقة السند ، أيّ في صلاة الركعات بِجهة بِخ يَقول قَطّول التسليم إلّا أنّ يَكون قَطّول قَطّول لِبيان أنّ هذه التشهّد بَخ لِشكّك في تَمام أنّ قَطّول قَطّول الإحتياط هي تَمام الصلاة وليست جزءاً منها ، وهذا يَعني أنّ مَعرفة الإحتياط هي تَمام الصلاة وليست جزءاً منها ، وهذا يَعني أنّ مَعرفة الإحتياط الطبيعيّ في يَبّ بإسناده عن موسى عن الحسين عن موسى عن عمر عن موسى عن أبي عبد الله (ع)‌(ر.د عن)... عمّار عن أبي عبد الله (ع) قال : • سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلٍ بِجهة عبد الله الصلاة ، فقال : • لا أعلمت شيئاً ما فعله ثم ذكرتَ أنّك نَقصتَ ، فإذا نَقصتَ فقم فعلْ ، فإن شككتَ في شيءٍ ؟ قال : بَلى ، قال : إذا سَهوتَ فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغتَ وسلّمتَ فقم فعلْ ما ظَننتَ أنّك نَقصتَ ، فإن كنتَ قد

(٧٨) راجع حواشي العروة الوثقى ، فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة ، مسألة ٣ .

٢٢٠