صلاة المسافر
صفحة ١٨٨ من ٢٩٥

و لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة ، و إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة » و إن شئت فأنو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة و إذا دخلت أرضاً فأقمت أن لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يقضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » و إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غدٍ ولم أجمع على مقام عشرة فقصّر ، فإذا أتّم الشهر فأتمّ الصلاة ، و قال : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان وأنت أردت أن أقام عشرة » قال : ٤ . فقصّر وأفطر ، أمّا عن الرجل يقصّر في صيامه ، فقال : لا بأس ما لم يبق مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فواجباً كلها الإقامة ، ولا تشترط البقاء العملي عشرة أيّام ، وترى صحيحة أبي وّلاد الحنّاط السابقة تقول بأنّه إن كان قد صلّى صلاة رباعية بتمام واحدة بقي على التمام ولو لم يبق فعلاً عشرة أيّام ، إذنْ لو لم يصلّ صلاة رباعية فإنّه يبقى على نيّتك التمام حين أنّ بقاء التقصير ، وعليه فلو نوى شخصاً نيّة الإقامة في بلد ولم يصلّ حتى عدل عنها قبل صلاة فريضة الرباعية فإنّه يبقى على صلاة التمام طبقاً للقاعدة وذلك لوجوب قضاء ما فات كما فات ، فلو عدل عن الإقامة قبل صلاة التمام فإنّه يرجع إلى القصر كما هو واضح في صحيحة أبي وّلاد ، والسابقة .

وكذا لو نوى الإقامة وصام أيّاماً فصيامه صحيح بلا كلام ، سواء صلّى أم لم يصلّ وذلك ، كما قلنا ، طبقاً للروايات القائلة بصحّة الصيام لمن نوى الإقامة ، ولم تشترط الروايات أنّ يقيم عشرة أيّام إلّا ، وذلك من قبيل صحيحة الكافي عن محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن ﷺ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة و الموثّقة عن علي بن جعفر عن أخيه (موسى الكاظم) ﷺ في الرجل قطعهم الإمام لمقام في عشرة أيّام ، ٤ . يصوم أم لا ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام يصوم » و قال : سألته عن الرجل يقصّر مقام عشرة أيّام مقصراً نيّة الإقامة في المكان ، فيمدّ الصوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ ، أمّا عن الرجل يقصّر في صيامه فقال : ٤ . لا بأس ما لم يبق مقام عشرة أيّام من شهر رمضان وهو مسافر فيقضي القضاء إذا أتمّ المقام إلّا أنّ يكون له منزل ، وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله ﷺ قال : وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة . إن يكون له فيها منزل من شهر رمضان ، نوى الإقامة .

١٨٨