الصلاة وحين جاءني خبر من المنزل ، فبدا لي مراد من المنزل هذا هو متى ، فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ولم أتمّ آخر أتمّ أم أقصر وأبو الحسن ﷺ بمكّة ، فأنّه تابع فيقصدت عليه القصة فقال : رجع إلى التقصير(١) ، ضعيفة السند ، بالجمري إلّا أنّه مجهول لا أعرفه تماماً ، وهي تفيد عند عدم الرجوع إلى التقصير بمكّى الصحيحة السابقة لا يكلّمنا لا يهتمّ بها لضعفها سنداً ، ولذلك أعرض عنها الأصحاب .
(١٨) إذا عدل عن الإقامة ولم يكن قد صلّى أصلاً فلا إشكال في وجوب رجوعه إلى القصر كما هو صريح صحيحة أبي ولّاد السابقة .
وكذا لو عدل وقد صلّى صلاة غير رباعية فإنّه يرجع إلى القصر لمفهوم الصحيحة الصحيحة أيضاً .
وأمّا إن عدل من الإقامة أثناء الصلاة فإن كان العدول قبل القيام إلى الركعة الثالثة فلا شكّ ولا إشكال في وجوب التقصير أيضاً وذلك لموضوع ذلك في صحيحة أبي ولّاد ، والخادم السابقة وإذا كنت حين دخلت أتمّ المدينة عليك صلاة فريضة بتمام ، فإن العدول عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة ، الصلاة المذكورة بقي على التمام ، أمّا قبلها رجع إلى القصر باختيار . تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام يعني إنّ تأتي بها قبل أن نأتم فأنّت ل تأتم بتمام ، وهذا إنّ ما تصلّي بعد فريضة بتمام يتمّ حتى ، وهذا أمّا لم يصلّ بعد فريضة بتمام رجع إلى القصر . أمّا إن عدل من الإقامة أثناء الصلاة بعد القيام إلى الركعة الثالثة وقيل الركوع ؛
إنّما الكلام فيما إذا عدل عن الإقامة أثناء الصلاة وبعد القيام إلى الركعة الثالثة وقبل الركوع :
فقد يقال بإتمامه ، بإتمامه على التمام بدعوى أنّ المراد بدعوى أنّ المراد ، إن دخلت ، إن دخلت بقوله ﷺ صلّيت بها صلاة فريضة بتمام واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها لو أن قال : إن رأيت أن صلّيت بها صلاة فريضة بتمام مادام كاملة على نيّة التمام حتى لو في بدء الإقامة ، فإذا قام إلى الركعة الثالثة إلّا مازال على نيّة التمام لو الإقامة الثالثة فقد رأيت إن رأيت أنّ صلّاتها فريضة فعلاً أنّ أراد قام بها بنيّة التمام في صلاتك حين تتمّ آخر ، فإن خرج بعد الإقامة ، وأمّا الكلام مردود إنّه دليل ولا قرينة عليه ، فشرط البقاء على التمام أن يكون قد صلّى فعلاً بعد ما هو صريح الشرط ، فلا يجوز التقصير حتى يخرج ، أمّا عدم ذلك قبل أن يخرج فلا يحلّ ، وقد ورد في قياس الركعة الثالثة فإنّه يقاء قبل ويسلّم ولا يجب عليه سجدتا السهو في الركعة الثالثة من أبي موسى إذ قبل أن يخرج ؛ وأمّا الكلام مردود إنّه لا دليل ولا قرينة عليه ، وما يستدلّ على ذلك بمحوة عمّار . عن الرجل إذا أراد أن يقدّم المقام ثمّ بدا له أنّ يقدّم المقام في يحدث شيئاً ؟ فقال ﷺ : .
١٨٢
‹