صلاة المسافر
صفحة ١٨٣ من ٢٩٥

ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء»(١١٩) ولا تضرّ زيادة القيام المفروض وذلك تنفض موقعة عمّار المذكورة إذ أنّها تحمل على الرفع المعذور وهذا معذور لأنّه كان بنيّ على الإقامة وكان حكمه التمام ، وبتعبير السيد الخوئي أنّ صبر في هذه القيام الزائد هنا والرجوع إلى القصر بعد كونه بحكم الزيادة السهوية لأنّه فعله جرى على الاعتقاد السابق فكان معذوراً كالساهي .

وفي هذا الكلام نظر ، فإنّ الموقّعة المؤكّدة إلى أنّ السهو لا أنّ الزيادة العمدية ، إذ أنّ العدول من الإقامة إلى السفر أمر عمدي ، فهكذا شخص زاد في صلاته جزء واجباً عمداً ، أي ما يبطل الصلاة بزيادته عمداً ، لا سهواً أيضاً عند فيبطل صلاته تلقائياً ينجبر عندئذ من الإقامة إلى السفر ، أو قبل يتجاوز ، أمّا اختيار احتياط مصحّحة بعد قيامه عمداً إلى الركعة الثالثة .

ولذلك خالفه السيد السبزواري في مهذّبه في الاستدلال على ذلك ، رغم أنّه يقول بنفس النتيجة فقال . بتصحيح ، أنّ صدق الزيادة العمدية في صلاة القصر لا يوجب لو أنّ به يزد قياماً بعد ركوع الركعة الصلاة بضعفه ، وذلك لتصوير زيادة الركعة الزيادة ، بعد الرجوع إلى القصر ، لعوماً عجاباً وذلك زيادة القيام وقعت أثناء صلاة القصر .

وبتعبير آخر : إنّ هذا المراد بنيّة عمدية لأنّه قام بناء على أنّه كان نوى الإقامة فهو لم يضف القيام حينما كان يصلّي قصراً وإنّما إنّما يقرّر أنّه في حالة الإقامة على التمام ، فهو أضاف القيام حينما كان نوى الإقامة وصلاته بالتمام ، لهذا المذكور ، إذنْ مشكوك الإبطال فيجري فيه قاعدة الفراغ الشرعية عن القيام الزائد المشكوك أو قول أنّ الأصل عدم المطلقة ، فيبكي بصحّة الصلاة ، وهو الصحيح ، وعليه فلا يجب عليه سجدتا السهو لأنّه ذكرنا من عدم السهو في هكذا حالة وللبراءة .

(٢٠) إذا كان دخل في ركوع الركعة الثالثة ثمّ بدا له الرجوع عن الإقامة فقد بطلت صلاته لأنّه نوى السفر ولم يكمل صلاة رباعية بعد .

(١٩) بلا شكّ كما عن جميع القاعدة المذكورة والذخيرة والذخيرة وأخذاتي والربيعي على هذا أمّا ، ظهور الصحيحة في أنّ من جاء حدّ المدينة على آخر يكون قد صلّى صلاة رباعية كاملاً إذا أو ، وإن لم يصلّي تامّة نهارياً أو صام وغير ذلك ، وعليه فإذا أتم لم يصلّ صلاة فريضة تماماً رجع إلى القصر ، حتى لو في القصر سواء وإن أتى به لا يجوز فعله للمسافر كما لو صلّى نافلة نهارية أو صام .

(١١٩) نقل ٤ به ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ .

١٨٣